أخبار عاجلة

بالمستندات .. غادة والي تطيح بقانون الجمعيات الأهلية في المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين

فيما يعد مخالفة صريحة لقانون الجمعيات الأهلية الجديد أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والي قرارا بتشكيل مجلس ادارة مؤقت للمركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين، حمل رقم “401” لعام 2017.

القرار صدر بناءا على مذكرة من مساعد أول الوزير للحماية الاجتماعية والتنمية نيفين القباج، وقد جاء محملا بمواد أطاحت بقانون الجمعيات الأهلية، ومصالح ملايين المكفوفين المستفيدين بالخدمات التأهلية والاجتماعية التي يقدمها المركز.

فبينما يحظر قانون الجمعيات تعيين أيا من موظفي الوزارة المختصة في مجالس ادارة الجمعيات الأهلية حتى لا يحدث تضارب في المصالح أو تشكيك في نزاهة أداء الوزارة بسبب دورها الاشرافي والرقابي على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وافقت الوزيرة غادة والي على تعيين 3 من موظفي التضامن الاجتماعي كأعضاء بمجلس إدارة المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين في مخالفة صريحة لمواد القانون “15-35″، وهم : “خالد علي عبده مدير عام الادارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي ومحمد سعيد اخصائي نفسي وموظف بالادارة العامة للتأهيل وأحمد شعبان موظف بالادارة العامة للتأهيل”.

وطبقا للنصوص الصريحة للقانون لا يجوز تعيين موظفي الوزارة حتى في سياق مجلس ادارة مؤقت لحين الدعوة لجمعية عمومية واجراء انتخابات جديدة، لا سيما وأن الموظفين الذين تم تعينهم يتولون أعمال الرقابة والاشراف على المركز بصفتهم الوظيفية ويشكلون رقما صعبا في معادلة التصويت على قرارات مجلس الادارة البالغ عدد أعضاءه 7 .

وفي هذا الاطار تؤكد المادة 35 من قانون الجمعيات الأهلية على ما نصه ” يحظر الجمع بين عضوية مجلس ادارة الجمعية وبين العمل في الجهة الادارية أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الاشراف أو التوجيه او الرقابة على الجمعية أو تمويلها ولا يسرى هذا الحظر على الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها على العاملين باحدى الجهات المذكورة كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس ادارة الجمعية والعمل بها او بأي من الانشطة أو المشروعات التابعة لها بأجر”.

وبحسب مصادر بالمركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين لا ينطبق استثناء الحظر على المركز حيث أنه لا يخص العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي.

 

إلى ذلك نصت المادة 15 من قانون الجمعيات الأهلية على “فيما عدى المنظمات الأجنبية غير الحكومية تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المخاطبة بأحكام هذا القانون، وفي جميع الأحوال لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الاشراف او التوجيه او الرقابة على الجمعية او تمويلها بالعمل في الجمعيات او المؤسسات الأهلية الخاضعة لاحكام هذا القانون ويجوز للائحة التنفيذية تحديد بعض القطاعات الضرورية التي تستثنى من هذا الحظر”.

وفي سياق متصل ذكرت مصادر بالمركز ان مجلس الادارة وافق على صرف سلفه بشيك تقدر قيمته بـ350 ألف جنيه، إلى الادارة العامة للتأهيل التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في سياق التعاون والشراكة بين الوزارة والمركز لدعم قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة البصرية.

وأوضحت المصادر عدم جواز صرف تلك السلفة في ظل وجود مدير عام الادارة واثنين من موظفيها كأعضاء بمجلس الادارة المؤقت لما يسببه من طرح الشكوك وعلامات الاستفهام حول نزاهة اتخاذ قرار منح السلفة بالاضافة إلى ما يطرحة من شبهات حول تداخل المصالح وتضارب الاختصاصات، في ظل دور ادارة التأهيل الاشرافي والرقابى على المركز.

وقد حصلت «معاق برس » على نسخة من مذكرة المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين الخاصة بقرار صرف السلفة وقد خلت المذكرة من توضيح الجهة التي تم صرف السلفة لصالحها بشكل مباشر وهو ما يظلل القرار بالمزيد من الشكوك وعلامات الاستفهام.

 

 

 

تعليقات فيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *