أخبار عاجلة

ننفرد بنشر مسودة اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 

 

النسخة الأولية

 

اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

رقم (10) لسنة 2018

ــــ

القانون اللائحة التنفيذية ملاحظات
باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، وتسري أحكامه على ذوي الإعاقة والأقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل.

ويلغى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الثانية

   يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ، وإلي حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وعلى جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون توفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 3 جمادي الاخرة سنة 1439ه (الموافق 19 فبراير سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018، وبناءاً على ما أرتأه مجلس الدولة.

قرر

 

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار في شأن تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر برقم (10) لسنة 2018.

المادة الثانية

تلتزم جميع الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر برقم (10) لسنة 2018 بإصدار التعليمات واللوائح والقرارات التيسيرية لتنفيذ هذه الأحكام كل فيما يخصه.

 

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يتم إصدار قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتنظيم عمل مكاتب التأهيل الاجتماعي وفقاً لقانون 10 لسنة 2018
مادة (1)

يهدف هذا القانون إلي حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم.

مادة (1)

يقصد في تطبيق أحكام هذهاللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

التواصل: يكون التواصل من خلال الوسائل المعززة المعينة ووسائل التقنية الحديثة، واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ومنها تكنولوجيا المعلومات والاتصال الميسورة الاستعمال، ولغة الكلام ولغة الإشارة ولغة حركة الشفاه والحنجرة، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس وعرض النصوص، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، فضلا عن أساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر، وغيرها.

الأجهزة المعنية: كل الأجهزة المعنية سواء كانت حكومية أو غير حكومية التي تقدم أياً من الخدمات ذات العلاقة بمجال الإعاقة ويستفيد من خدماتها الأشخاص ذوي الإعاقة.

الدولة: الأشخاص الإعتبارية العامة.

 
مادة (2)

يقصد بالشخص ذي الإعاقة، كل شخص لديه قصور أو خلل كلى أو جزئي، سواء كان بدنياً، أو ذهنياً أو عقلياً، أو حسياً، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقراً، مما يمنعهلدىالتعاملمعمختلفالعوائق منالمشاركةبصورةكاملةوفعالةمعالمجتمعوعلىقدمالمساواةمعالآخرين.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يعد الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أخكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (2)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يعتمد تصنيف حالات ودرجات الإعاقة الوارد كتصنيف وطني موحد على مستوى الدولة يشمل جميع الإعاقات، ويعد المرجع الوطني الذي تستخدمه كافة الجهات وفقاُ للخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة كل فيما يخصه، وذلك بناءاً على تصنيف حالات ودرجات الإعاقة التي يعد الشخص فيها ذا إعاقة التالية:

أولاً: الإعاقة الحركية:

يعد الشخص ذا إعاقة حركية متى نقصت قدرته على التحرك من مكان إلى مكان أو أداء الحركات الكبرى أو الدقيقة بالطرفين العلويين بكفاءة وبشكل مستقر؛ بسبب خلل أو اضطراب في الجهاز العصبي أو العضلي أو الهيكلي (العظمي) وتؤثر على أدائه لأنشطة الحياة اليومية مثل:

1.     نقص شديد في القدرة على المشي بشكل مستقل بدون استعمال أجهزة مساعدة تعطل استخدام كلتا اليدين.

2.     عدم القدرة على المشي بسرعة ولمسافة تسمح بأداء أنشطة الحياة اليومية.

3.     عدم القدرة على الانتقال من مكان إلى مكان داخل المنزل أو حوله لأداء أنشطة حركية يومية معتادة بدون مرافق.

4.     عدم القدرة على الانتقال من أو إلى مكان العمل أو المدرسة أو السوق إلخ لأداء أنشطة حركية يومية معتادة (عمل-تعلم-تسوق) بدون مرافق.

5.     عدم القدرة على صعود عدد قليل من درجات السلم بسرعة معقولة باستخدام درابزين واحد.

6.     عدم القدرة على استخدام المواصلات العامة.

7.     فقدان شديد لوظائف كلا الطرفين العلويين والتي تتضمن الوصول إلى الأشياء، الدفع والشد، الإمساك والترك، والرفع، والإشارة بالأصابع بما لا يسمح بأداء أنشطة الحياة اليومية.

8.     عدم القدرة على الامساك على الإطلاق أو بين الإبهام والأصابع أو بين الإبهام والسبابة بكفاءة.

9.     عدم القدرة على التعامل\استخدام القلم، الأوراق، اللعب، التليفون المحمول، الأدوات والأجهزة المنزلية المعتادة بكفاءة.

10. عدم القدرة على أداء أنشطة الحياة اليومية مثل النظافة الشخصية، إعداد الطعام وإطعام  الذات، إرتداء وخلع الملابس بدون مساعدة.

أ‌.  الحالاتالتيتشملهاالإعاقةالحركية:

1.     حالات ضعف العضلات بسبب خلل أو قصور عصبي مركزي مثل ضمور العضلات.

2.     حالات تشوعات العمود الفقري الشديدة.

3.     حالات البتر في طرف أو أكثر من الأطراف العلوية أو السفلية (فوق الكوع،مفصل الكوع، رسغ اليد، مفصل الفخذ، مفصل الركبة، الكاحل، البتر الجزئي للقدم).

4.     حالات الشلل الرباعي، الشلل النصفيالسفلي، الشلل النصفي الطولي، الشلل الدماغي، شلل الأطفال، إصابات الحبل الشوكي، الجلطة الدماغية، الخلل العصبي الطرفي.

ب‌.  التقارير الطبية المطلوبة:

تقرير/تشخيص طبي معتمد من مستشفى حكومي أو جامعي طبقاً للحالة.

ت‌.  الخدمات المختلفة التي تحصل عليها الحالة:

1.     خدمات التشخيص والعلاج الطبي.

2.     خدمات التأهيل الحركي والوظيفي.

3.     الأجهزة والأدوات المساعدة على الحركة والتنقل.

4.     خدمات الإعداد المهني والتشغيل.

5.     الخدمات التعليمية المختلفة.

6.      

ثانياً: الإعاقة البصرية:

يعد الشخص ذا إعاقة بصرية متى نقصت بشدة قدرته على الرؤية، وتتدرج من حالات فقد البصر الكلي إلي حالات فقد البصر الجزئي، والتي لا يمكن علاجها بالعمليات الجراحية أو استخدام النظارات الطبية، وتصنف على أنها نتاج لعوامل وراثية، أمراض مزمنة، إصابات، أمراض العيون، وتؤثر على أدائه لأنشطة الحياة اليومية.

أ‌.  الحالاتالتيتشملهاالإعاقةالبصرية:

1.     حالات ضعف البصر للشخص الذي يستعمل البصر كقناة حسية أساسية.

2.     حالات فقد البصر الجزئي (الوظيفي) للشخص الذي يستعمل البصر المحدود في بعض الخواص الوظيفية ويحتاج إلي خاصية اللمس والسمع.

3.     حالات فقد البصر الكامل للشخص الذي يستعمل اللمس والسمع للقيام بالوظائف الأساسية.

ب‌.  التقارير الطبية المطلوبة:

•         تشخيص طبي معتمد من مستشفى حكومي أو جامعي لمجال الإبصار.

•         تشخيص طبي معتمد من مستشفى حكومي أو جامعي للرسم الكهربائي للشبكية والعصب البصري (حدة البصر).

ت‌.  الخدمات المختلفة التي تحصل عليها الحالة:

1.     خدمات التشخيص والعلاج الطبي.

2.     خدمات التوجيه والتأهيل الحركي.

3.     معينات وتقنيات وأدوات مساعدة بصرية.

4.     خدمات تعلم طريقة برايل.

5.     خدمات الإعداد المهني والتشغيل.

6.      

ثالثاً: الإعاقة السمعية:

يعد الشخص ذا إعاقة سمعية عند فقدان حاسة السمع كلياً أو جزئياً إلي الحد الذي يؤثر على قدرته في التواصل وأدائه لأنشطة الحياة اليومية.

أ‌.  الحالات التي تشملها الإعاقة السمعية:

1.     حالات ففدان السمع التوصيلي المصاحب بثقب فيطبلةالأذنوعتبة عظمية طبيعية.

2.     حالات فقدان السمع الحس عصبي بدونوجودثقبفيطبلةالأذن.

3.     حالات فقدان السمع المختلط المصاحب بثقبفيطبلةالأذنوعتبةعظمیةغیرطبیعیة.

4.     تتمثل درجات الفقدان السمعي فيما يلي:

أ‌.        الطبیعيأقلمن٢٥دیسیبلفيجمیعالتردداتالمختبرة.

ب‌.     البسيطمن٢٥إلى٤٠دیسیبل.

ت‌.     المتوسط  من٤١إلى٥٥دیسیبل.

ث‌.     المتوسط للشديد من ٥٦إلى٧٠دیسیبل.

ج‌.     الشديد من ٧١إلى٩٠دیسیبل.

ح‌.     بالغ الشدة: أكثرمن٩١دیسیبل.

ب‌.  التقارير الطبية المطلوبة:

1.     مفياس سمع من مستشفى حكومي أو جامعي معتمد.

2.     فحص اتزان من مستشفى حكومي أو جامعي معتمد.

3.     قياسالاستجابة السمعيةمن مستشفى حكومي أو جامعي معتمد.

ت‌.  الخدمات المختلفة التي تحصل عليها الحالة:

1.     خدمات التشخيص والعلاج الطبي.

2.     خدماتالتأهيل اللفوي والتواصل.

3.     معينات وتقنيات وأدوات مساعدة سمعية.

4.     خدمات الإعداد المهني والتشغيل.

5.      

رابعاً: الإعاقة الذهنية:

يعد الشخص ذا إعاقة ذهنية متى كان لديه قصور فى وظائف القدرات المعرفية (الوظائف الذهنية)مصحوباً بقصور فى مجالين على الأقل من مجالات السلوك والمهارات التوافقية(سلوك التكيف الاجتماعي)، وتظهر الإعاقة الذهنية قبل سن 18 سنة، وتتضمن الأنواع التالية:

•         اعاقات ناتجة عن عوامل وراثية مثل عيوب التمثيل الغذائي_ عيوب الكروموزومات.

•         اعاقات ناتجة عن أسباب غير وراثية مثل نقص وظيفة الغدة الدرقية _ حالات استسقاء الدماغ_ صغر حجم الدماغ.

أ‌.  الحالات التي تشملها الإعاقة الذهنية:

1.     حالات الإعاقة الذهنية البسيطة من 52 إلي 68 درجة مئوية.

2.     حالات الإعاقة الذهنية المتوسطة من 36 إلي 51 درجة مئوية.

3.     حالات الإعاقة الذهنية الشديدة من 20 إلي 35 درجة مئوية.

4.     حالات الإعاقة الذهنية بالغة الشدة من 19 فأقل درجة مئوية.

كما يمكن أن تشمل الحالات التي يتم تصنيفها بناء على المستويات المختلفة للاحتياج إلي الدعم طبقاً لجوانب القصور ومداه، لتمكينه من التوافق مع بيئته ومن التعلم بأساليب خاصة تؤهله لكسب مهارات تعليمية أو حرفية أو مهنية مناسبة وتتمثل في:

·         الأشخاص الذين يحتاجون الى دعم جوهري وشامل بسبب وجود تأخر نمائي شديد في جميع مجالات النمو مما يتطلب إشرافاً مستمراً ومساعدة لأداء الأنشطة الحيانية ويواجهون صعوبة في تحقيق الإستقلالية ويستجيبون للأنشطة الحركية والإجتماعية ، ويكون مستوى ذكاء هذه الفئة من 19 فأقل على أحد مقاييس الذكاء المعترف بها.

·         الأشخاص الذين يحتاجون الى دعم كبير وممتد ولديهم تأخر في النمو وقدرة محدودة على التواصل ويستطيعون أداء المهام الروتينية والمهارات الحياتية البسيطة مع حاجتهم لإشراف ومراقبة في المواقف الإجتماعية ومراعاة للسلامة الشخصية ويتراوح مستوى ذكاء هذه الفئة بين 20 الى 35 على أحد مقاييس الذكاء المعترف بها.

·         الأشخاص الذين يحتاجون الى درجة متوسطة من الدعم ويمكنهم تعلم المهارات الحياتية ويكتسبون المفاهيم الإدراكية البسيطة، ويتراوح مستوى ذكاء هذه الفئة بين 36 الى 51 على أحد مقاييس الذكاء المعترف بها.

·         الأشخاص الذين لا يحتاجون إلا الى مستوى بسيط من الدعم وهم أبطأ من أقرانهم من غير ذوي الإعاقة في بعض المجالات النمائية ولديهم قدرة على التحصيل في المهارات الأكاديمية المختلفة (القراءة، الكتابة، الحساب….)، ويتراوح مستوى ذكاء هذه الفئة بين 52 الى 68 على أحد مقاييس الذكاء المعترف بها.

ب‌.  التقارير الطبية المطلوبة:

1.     تقرير من مستشفى حكومي أو جامعي عن الحالة

2.     رسم مخ.

3.     إختبار ذكاء.

4.     تحليل كروموزومات في حالات عيوب الكروموزومات.

5.     اختبار عيوب التمثيل الغذائي في حالات عيوب التمثيل الغذائي.

6.     تحليل الغدة الدرقية.

7.     أشعة مقطعية في حالات إستسقاء الدماغ أو صغر حجم الدماغ أو الشلل الدماغي.

ت‌.  الخدمات المختلفة التي تحصل عليها الحالة:

1.     خدمات التشخيص والعلاج الطبي.

2.     خدمات التأهيل كالعلاج الطبيعي والوظيفي واللغوي والسلوكي طبقاً للحالة.

3.     خدمات تقديم الأنظمة والبرامج التعليمية المتخصصة طبقاً للحالة.

4.     خدمات التدريب والتأهيل والإعداد المهني والتشغيل.

 

خامساً: اضطراب طيف التوحد:

التوحدهو أحد الاضطرابات النمائية التي تؤثر على الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، وناتج عن خلل عصبي (وظيفي) في الدماغ، يظهر في السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، ويظهر فيه الأطفال صعوبات في التواصل مع الآخرين واستخدام اللغة بشكل مناسب،والتفاعل الاجتماعي ، واللعب التخيلي إضافة إلى ظهور أنماط من السلوك الشاذة.

أ‌.  الحالات التي يشملها إضطراب طيف التوحد:

1.     حالات الأطفال الذين لديهم قصور في أداء المهارات الوظيفية اليومية.

2.     حالات الأطفال الذين لديهم مشاكل معرفية وطبية وسلوكية مثل الإعاقة الذهنية ومشاكل الجهاز الهضمي واضطرابات النوم.

3.     الأطفال الذين يعانون من مشكلات في المهارات الاجتماعية والعاطفية والتواصلية، بالإضافة الى إظهار السلوكيات التكرارية والنمطية، بحيث لا يرغبون في تغيير الأنشطة اليومية التي يمارسونها.

4.     حالات الأطفال الذين يعانون صعوبات في التكامل الحسي.

5.     حالات الأطفال الذين يعانون من مزيج من المتغيرات الجينية والعوامل البيئية المؤثرة في المراحل المبكرة لنمو الدماغ.

ب‌.  التقارير الطبية المطلوبة:

1.     تقرير من مستشفى حكومي أو جامعي عن الحالة.

2.     تشخيص معتمد باستخدام أحد أدوات تشخيص التوحد من قبل طاقم متعدد التخصصات المهنية يشتمل على طبيب/أخصائي نفسي، وأخصائي أعصاب، وأخصائي أمراض اللغة والتخاطب، وأخصائي علاج وظيفي.

3.     إختبار ذكاء.

ت‌.  الخدمات المختلفة التي تحصل عليها الحالة:

1.     خدمات التشخيص والعلاج الطبي.

2.     خدمات التأهيل والوظيفي واللغوي والسلوكي طبقاً للحالة.

3.     خدمات تقديم الأنظمة والبرامج التعليمية المتخصصة طبقاً للحالة.

4.     خدمات التدريب والتأهيل والإعداد المهني والتشغيل.

 

إجراءات الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة:

تتخذ الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة إجراءات إثبات الإعاقة وذلك على النحوالآتي:

1.     يقدم طالب الحصول على بطاقة اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي أو جامعي يوضح التشخيص الطبي لحالته.

2.     يتقدم طالب الحصول على بطاقة اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار وزير التضامن الاجتماعي المنظم لعمل مكاتب التأهيل الاجتماعي.

3.     يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها (مرفق النموذج) والتي تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذا الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وفقاً لقرار وزير التضامن الاجتماعي المنظم لعمل مكاتب التأهيل الاجتماعي.

4.     في حالة إثبات الإعاقة يقوم المكتب بتحديد الخدمات التي يحصل عليها الشخص ذا الإعاقة وفقاً لنموذج استمارة الخدمات الشاملة المعدة لذلك والمعتمد من الوزارة المختصة بالتضامن الإجتماعي (مرفق النموذج).

5.     تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي ومديرياتها التابعة لها بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملةبألوانمختلفة طبقاً لنوع كل إعاقة، ويتم تسليم البطاقات من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي على مستوى الجمهورية وفقاً للنطاق الجغرافي.

وتصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي القرارات الوزارية ولوائح العمل اللازمة لإنفاذ العمل بالقواعد والإجراءات المذكورة.

 
مادة (3)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

التواصل: إرسال واستقبال وتبادل وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة، وبينهم وبين غيرهم من غير ذوي الإعاقة، بما فيها الوسائل المعززة المعينة، ووسائل التقنية الحديثة، واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها، التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

   
مادة (4)

تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية :

1.  عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

2.  تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.

3.  تهيئة الظروف وحترام الفوراق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء ن التنوع البشري.

4.  ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدمالقيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.

5.  احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.

6.  احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.

7.  حق الأشخاص ذوى الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملةوفعالة في المجتمع.

8.  تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين.

9.  حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

10.              ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأي وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية الخاصة والعامة.

11.              بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.

12.              اتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المفعلة لقدراتهم ومهاراتهم، وكفالة نفاذ ذوى الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.

13.              تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوى الإعاقة خاصة فيما يتعلق بشئونهم بأنفسهم، أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.

14.              توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير علي أي حق من حقوقهم، وتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم، بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة، وتلتزم الدولة بوضع الإجراءات الكفيلة لحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف وعلى وجه الخصوص في الحالات التي تتسم بالخطورة، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة.

15.              توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.

16.              تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

   
مادة (5)

تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتعد له ملفاً صحياً بناءً على تشخيص طبي معتمد، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتهاأمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سـبع سنوات، إلا إذا حدث تغير في حالة إعاقته يقتضي إدرجه.

ويكون للشخص ذي الاعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحي الحق في الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ووفق القانون المنظم لذلك.

 

 

 
مادة ( 6 )

تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس ببناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتستخدم هذه القاعدة في تخطيط تقديم الخدمات الصحية المختلفة وتنفيذها ومتابعة ذلك مع مراعاة سرية بياناتها.

مادة (3)

تنشئوزارةالصحةبالتعاونمعوزارةالتضامنالاجتماعيقاعدةلبياناتالمواطنينذويالإعاقة،تشتملعلىسجلخاصلكلمواطنيميزهمنذميلادهوطوالحياتهولايتكررحتىبعدوفاته،وتلتزمجميعالجهاتبالتعاملمعالمواطنمنخلالبطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، كما تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بتأمين قاعدة البيانات المشار إليها.

كما تلتزم الجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحة والجهات التي تشرف عليها الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتعاون والتنسيق في التبليغ عنوقائعالإعاقةخلالستةأشهرمنتاريخحدوثالواقعةالمسببةللإعاقةواستقرارها،وفقاً للنموذجالمعدلذلك.

 
مادة ( 7 )

تلتزم  الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بما يلي :

1.  وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها، وسبل الوقاية والحد من حدوثهما.

2.  تقدم خدمات التدخل المبكر .

3.  توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل .

4.  تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية .

5.  تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشأتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الاعاقة.

6.  تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي، وخدمات الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة

مادة (4)

تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالإضافة إلي ما ورد بالقانون في مادته السابعة بما يلي :

1.      أن تشمل الخدمات كلمايقتضيهالكشفالمبكرعنالإعاقةوعلاجها،بمراعاةاعتباراتالسنوالجنس،ومقتضياتتفريدالعلاجتبعاًلطبيعةالإعاقةودرجتها.

2.      أن تقدّم الخدمات في أقرب مكان ممكن للشخص ذا الإعاقة إن أمكن، على أساس اختياره الحرّ، وبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتي.

3.      توفير الفحوصات الوقائية بما فيها فحوصات ما قبل الزواج والولادة وبعدها وتقدّم الرعاية الصحية والعلاج الطبي للشخص ذا الإعاقة على أساس اختياره الحرّ، وبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتي.

4.      توعية الشخص ذا الإعاقة بإجراءات وشروط الحصول على الخدمات الطبية.

5.      تقديم برامج للتوعية والارشاد الاسري لأسر الاشخاص ذوي الاعاقة لمعرفة كيفية التعامل معه والمشاركة في تنفيذ برامج التدخل المناسبة.

 

 
مادة ( 8 )

تضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحي بالتنسيق مع المجلس الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتلتزم بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة، وكوادر طبية متخصصة وفنية مساعدة ومدربة في كافة التخصصات في مجال التعامل الطبي مع مختلف الإعاقات، مع الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلي جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

   
مادة (9)

يُعفي الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الرسوم المقررة للعرض علي القومسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول علي السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، وذلك عند إعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال سيارة للشخص ذي الإعاقة بالسيارة التي حصل عليها.

وتقوم الوزارة المختصة بالصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي في مختلف المحافظات لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية علي الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم جميع الخدمات المقررة لهم.

   
مادة ( 10 )

مع مراعاة حكمي المادتين (53) و (76) مكرر من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الأزهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة  وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة على على تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة، على أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.

كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم، بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.

مادة ( 5 )

للطفل/للشخص ذو الإعاقة الحقّ في التعليم الدامج مدى الحياة بما في ذلك سن الحضانة ورياض الأطفال، وفي مختلف أنواع ومسارات التعليم، وجميع مستوياته، على قدم المساواة مع الأشخاص غير ذوي الإعاقة، ويحظّر حرمان الشخص ذو الإعاقة من حقّه في التعلّم بسبب إعاقته.

وتلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والجهات المعنية بتمكين الشخص ذو الإعاقة من الحصول على التعليم، وإيجاد الترتيبات المناسبة اللازمة لذلك، وفقاً لما يلي:

·         ضمان وجود مكان في المؤسسات التعليمية، وتمكينه من التعلّم بالأنظمة والبرامج والوسائل واللغات الملائمة لإعاقته.

·         إجراء التعديلات اللازمة في البيئة التعليمية، بما يتيح للشخص ذي الإعاقة القدرة على الحصول على قدر مناسب من النمو المعرفي.

·         توفير العدد الكافي من المدرّسين والمساعدين المؤهّلين لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة بالوسائل والأساليب المناسبة لحالات الإعاقة المختلفة.

·         اتاحة استخدام المعينات التكنولوجية المختلفة ووسائل الاتاحة وغرفة المصادر، وموائمة المناهج الدراسية وأسلوب التدريس بما يتناسب مع الاعاقات المختلفة.

·         تضمينمناهجالتعليمفيجميعالمراحلمفاهيمالإعاقةوالتوعيةوالتثقيفباحتياجاتوأحوالالأشخاصذويالإعاقةوحقوقهم،وسبلالتعاملمعهم.

وتلتزمالوزاراتالمعنيةوالهيئةالعامةلمحوالأميةوتعليمالكباربموائمةبرامجهاالخاصةبمحوالأميةللأشخاصذويالاعاقاتالمختلفةالذينفاتهمسنالتعليم،والاعلانعنهذهالبرامجبشكلمستمر.

 
مادة (11)

تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهم، ويجب علي هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأطفال ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لجميع أنواع الإعاقة ودرجاتها.

ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وسبل التعامل معهم.

يحظر حرمان أي من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة، وفي حالة مخالفة ذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة إنذار المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار، وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة المشار إليها يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وفي حالة الاستمرار في عدم إزالة المخالفة يتم الغاء ترخيص المؤسسة، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم بالمؤسسات التعليمية.

 

مادة (6)

تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بمعايير التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم بالمؤسسات التعليمية، كما تلتزم باتخاذ التدبير اللازمة لتضمين الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة أنواعها ودرجتها (باستثناء الإعاقات بالغة الشدة) في كافة المراحل التعليمية المختلفة وذلك وفقاً للآتي:

أولاً: القبول بمدارس الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة:

بالنسبة للإعاقة البصرية:

·          يتم قبول جميع درجات الإعاقة البصرية (الكفيف – ضعيف البصر).

·         يقبل بمدارس الدمج الطالب الكفيف وهو من تقل حدة ابصاره عن ( 6/60 ).

·         يقبل الطالب ضعيف البصر والذى تبلغ حدة ابصاره (6/60) في العينين أو في العين الأقوى أو بعد التصحيح باستخدام النظارة الطبية.

·         يقبل التلاميذ المصابون بمتلازمة إرلن.

بالنسبة للإعاقة الحركية:

·         يتم قبول جميع درجات الإعاقة الحركية.

·         يتم قبول حالات الشلل الدماغى بمدارس الدمج.

بالنسبة للإعاقة السمعية:

·         ألا يزيد مقياس السمع  لدى الطالب ذي الإعاقة السمعية المتقدم لمدارس الدمج عن 70 ديسبيل ولا يقل عن 40 ديسبيل باستخدام المعينات السمعية مثل سماعة الأذن الشخصية أو حالات زارعى جهاز قوقعة الاذن.

بالنسبة للإعاقة الذهنية:

·         ألا تقل درجة الذكاء عن 52 ولا تزيد عن 84 باستخدام مقياس ستانفورد بينية الصورة الرابعة أو الخامسة مع مراعاة الصحة النفسية وبما يتوافق مع نتائج مقياس السلوك التكيفى المناسب للدمج الكلى.

·         تتضمن الإعاقة الذهنية جميع المتلازمات التي تندرج تحت الإعاقة الذهنية البسيطة والتي تكون درجة ذكائها من 52 الى 84 على مقياس ستانفورد بينية الصورة الرابعة أو الخامسة – الإعاقة الذهنية البسيطة.

·         بطيئو التعلم هم التلاميذ الذين يكون التحصيل الدراسى لديهم منخفضا في جميع المواد الدراسية بشكل عام مع مراعاة القدرة على الاستيعاب بسبب انخفاض معدل الذكاء لديهم و تتراوح درجة ذكائهم بين   ( 68 – 84 ) على مقياس ستانفورد بينيه الصورة الرابعة أو الخامسة.

·         إعاقات اضطراب طيف التوحد وفرط الحركة وتشتت الانتباه والتي يصدر بشأنها قرار من التأمين الصحى أو المستشفيات الحكومية أو الجامعية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يكون القرار ممهورا بخاتم شعار الجمهورية.

ثانياً: القبول بمدارس التربية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة:

1.   مدارس ذوي الإعاقة البصرية:

يكون نظام التعليم، بمدارس ذوي الإعاقة البصرية وفقا للأحكام الآتية:

بالنسبة لحالات كف البصر: 

·         مرحلة رياض الأطفال : مدة الدراسة بها سنتان.

·    الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي لحالات كف البصر : مدة الدراسة بها ست سنوات ويمنح الناجحون في نهاية هذه الحلقة شهادة إتمام الحلقة الابتدائية.

·    الحلقة الإعدادية من التعليم الأساسي لحالات كف البصر:  مدة الدراسة بها ثلاث سنوات، ويمنح الناجحون في نهاية هذه الحلقة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي

·    المرحلة الثانوية لحالات كف البصر: مدة الدراسة بها ثلاث سنوات ، ويمنح الناجحون في نهاية هذه المرحلة شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لحالات كف البصرللقسم الأدبي.

بالنسبة لضعاف البصر لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي

·         مدة الدراسة بها هي نفس مدة الدراسة للتلاميذ بمدارس التعليم العام، وخطة الدراسة بها كما بالتعليم العام.

2.   مدارس ذوي الإعاقة السمعية:

يكون نظام التعليم بمدارس ذوى الإعاقة السمعية وفق للأحكام الآتية:

·         مرحلة رياض الأطفال : مدة الدراسة بها سنتان من 4 : 6 سنوات.

·    الحلقة الابتدائية من التعليم الاساسى للصم وضعاف السمع:  مدة الدراسة بها ست سنواتويمنح الناجحون في نهاية هذه الحلقة شهادة إتمام الحلقة الابتدائية.

·    الحلقة الإعدادية للصم وضعاف السمع : مدة الدراسة بها ثلاث سنوات ويمنح الناجحون في نهاية هذه الحلقة شهادة إتمام الدراسة بالحلقة الإعدادية للصم وضعاف السمع ، وهى معادلة لشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الاساسى.

·    المرحلة الثانوية الفنية للصم وضعاف السمع: مدة الدراسة بها ثلاث سنوات ، ويمنح الناجحون في نهاية هذه المرحلة شهادة دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع نظام الثلاث سنوات التي تعادل شهادة دبلوم الثانوي الفني نظام الثلاث سنوات

3.   مدارس ذوي الإعاقة الذهنية:

يكون نظام التعليم بمدارس ذوي الإعاقة الذهنية وفقا للأحكام التالية:

·         فترة تهيئة : مدة الدراسة بها سنتان .

·         الحلقة الابتدائية : ومدتها الدراسة بها ست سنوات .

·         مرحلة الإعداد المهني : مدة الدراسة بها ثلاث سنوات.

·         مرحلة التلمذة الصناعية : ومدة الدراسة بها سنتان ويمنح المتخرج شهادة التلمذة الصناعية.

4.   إجراءات قيد الطلاب وشروط قبولهم وقواعد الانتقال من مدرسة إلى أخرى:

تتولى المديريات، والإدارات التعليمية الإعلان بكافة الطرق عن مدارس، وفصول التربية الخاصة التابعة لها، وعن نوعيات الإعاقة بها، وتكون اجراءات القبول في مدارس وفصول التربية الخاصة بأنواعها المختلفة وفقا لما يأتى :

·    يتقدم ولى الأمر بطلب الالتحاق إلى المدرسة أو الفصول التي يرغب في إلحاق الطفل ذي الاعاقة  بها( تبعا لنوع الإعاقة )، وذلك على استمارة الالتحاق المعدة لذلك، ويبين في الطلب اسم الطفل رباعيا، وتاريخ ومحل الميلاد، والصف الدراسي المراد إلحاقه به، وترفق به شهادة ميلاده ( رقم قومي ) أو مستخرج رسمي منها، والاستمارة رقم ( 2 ) صحة مدرسية.

·    تقوم مدارس وفصول التربية الخاصة بإحالة جميع الأطفال المتقدمين للالتحاق بها إلى عيادات التامين الصحي لإجراء الفحوص الطبية العامة والتخصصية واختبارات الذكاء وقياس السمع للتحقق من نوع ودرجة الإعاقة ومستوى القدرات العقلية والنواحي الحسية والجسمية والظروف الأسرية والبيئية لهؤلاء الأطفال، وتقديم تقارير مفصلة عن كل حالة تتضمن نتائج هذه الفحوص والاختبارات والبحوث لعرضها على اللجنة الفنية المختصة ثم حفظها بالملف الخاص بكل طفل.

·    وعلى مدارس وفصول التربية الخاصة في حالة عدم وجود أخصائيين بالتامين الصحي بالمحافظات أن تتصل بالتامين الصحي لعمل الترتيبات اللازمة لندب الاخصائي المطلوب لفحص الأطفال بمناطقهم أو إيفادهم إلى أقرب وحدة بها الأخصائيون اللازمون للقيام بالفحوص الطبية المطلوبة.

·    ويتم قبول الأطفال على أساس هذه الفحوص بمدارس وفصول التربية الخاصة التي تلائم حالاتهم على أن يتم ذلك قبل بدء الدراسة بوقت كاف.

·    يقبل الطفل ذو الإعاقة بمدارس وفصول التربية الخاصة بصفة مؤقتة إلى أن تتم جميع الإجراءات والفحوص الطبية والعقلية والنفسية اللازمة للقيد النهائي بالصف الدراسي المرشح له على ألا تقل فترة الملاحظة في المدة المقبول بها بصفة مؤقتة عن أسبوعين.

·    يقوم المدرسون المتخصصون بمدارس وفصول الصم وضعاف السمع ومدارس وفصول التربية الفكرية بإجراء الاختبارات اللازمة لتقدير المستوى التحصيلى وقياس القدرات اللفظية لكل تلميذ وتحفظ نتائج هذه الاختبارات بملف التلميذ.

·    تشكل في كل مدرسة من مدارس التربية الخاصة وكذلك بالمدارس الملحقة بها فصول للتربية الخاصة لجنة فنية برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من الطبيب والاخصائى النفسي والاجتماعي، وممثل لهيئة التدريس وتقوم هذه اللجنة بدراسة كل حالة على حدة على ضوء التقارير المقدمة عنها لتحديد الأعداد التي يمكن قبولها في حدود الأماكن الخالية وتعتمد قرارات هذه اللجنة من المديريات أو الإدارة التعليمية التي تتبعها المدرسة.

·    يعاد إجراء جميع الفحوص والاختبارات السابقة على تلاميذ مدارس وفصول التربية الخاصة في أول كل عام دراسي بمعرفة الأخصائيين النفسيين بمدارس التربية الخاصة، وتوضع نتائج فحوص كل تلميذ في الملف الخاص به بعد تسجيلها في بطاقته المدرسية لمتابعة حالته بصفة مستمرة.

 

وتصدر الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني القرارات الوزارية واللوائح اللازمة التي تنظم العمل بهذه المدرس متضمنة خطة الدراسة ونظام السنة الدراسية واليوم الدراسي والنظم والبرامج والتدابير اللازمة التي تساهم في إلحاق ذوي الإعاقة بكافة أنواعها ودرجاتها بالتعليم.

تم إصدار قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 252 لسنة 2017 بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة بالمدارس
مادة (12)

يجب ألا تقل نسبة القبول لذوي الإعاقة عن 5% من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها في الأحوال التي تزيد عدد المتقدمين منهم إلي المؤسسة على هذه النسبة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبولهم في تلك المؤسسات.

مادة (7)

يقبل الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 5% من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها وفقاً للشروط الآتية:

·         يطبق نظام الدمج للطلاب ذوي الاعاقة (باستثناء الإعاقات الشديدة والتي يتم الحاقها بمدارس التربية الخاصة) بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية، والمدارس الخاصة، ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الرسمية للغات، ومدارس الإعداد المهني والمدارس التي تدرس مناهج خاصة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ومرحلة رياض الأطفال، وبما يختاره ولي أمر الطفل ذي الإعاقة في إلحاق طفله بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة، وتلتزم المدارس ورياض الأطفال  التي تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخلها وخارجها.

·         كل المدارس دامجة بما فيها مدارس الفرصة الثانية (التعليم المجتمعي)، ومن حق الطالب ذي الإعاقة الذي تنطبق عليه الشروط أن يدمج بأقرب مدرسة لمحل إقامته، ويفضل أن تتوافر بها غرفة مصادر أو غرفة المعرفة، وألا تزيد نسبة التلاميذ ذوي الإعاقة عن 10 % من العدد الكلي للفصل بحد أقصى 4 تلاميذ، على أن يكونوا من نفس نوع الإعاقة.

·         سن الالتحاق بالصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج من 6 إلى 9 سنوات، وفقا لقانون التعليم، ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى 5 سنوات ونصف مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة.

·         يتم وضع الامتحانات لكافة المراحل طبقاُ لنوع الإعاقة وبما يتناسب مع درجتها وظروف كل حالة.

·         كل رياض الأطفال دامجة بما فيها رياض الأطفال التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، ومن حق الطفل ذو الإعاقة أن يدمج بأقرب حضانة لمحل إقامته، ويفضل أن تتوافر بها غرفة مصادر أو غرفة المعرفة، وألا تزيد نسبة الأطفال ذوي الإعاقة عن 10 % من العدد الكلي للفصل.

 
مادة ( 13 )

تلتزم وزارة التربية والتعليم بتطوير مدارس التربية الخاصة القائمة، مع الالتزام بالمعايير الدولية لجودة هذه المدارس وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين المدربين والمؤهلين لذلك وفقا لكل إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ولوائح التطوير والجهات المسئولة عنها.

مادة (8)

تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ التدابير اللازمة نحو إعداد لوائح تطوير مدارس التربية الخاصة لكل نوع ودرجة الإعاقة وفقاً للقواعد الآتية:

1.     الهدف العام لمدارس وفصول التربية الخاصة

2.     الأهداف التفصيلية لمدارس وفصول التربية الخاصة، ونظام التعليم بها والبرامج والوسائل المساعدة على تحقيق الهدف منها ومراعاة حق الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة أنواعها ودرجاتها في التعليم الدامج.

3.     تحديد الحد الأدنى، والحد الأقصى لكثافة الفصول بمدارس وفصول التربية الخاصة بكافة المراحل التعليمية.

4.     خطة الدراسة ونظام السنة الدراسية واليوم الدراسي بمدارس التربية الخاصة.

5.     قيد الطلاب وشروط قبولهم وقواعد الانتقال من مدرسة إلى أخرى.

6.     تقويم الطلاب بمدارس التربية الخاصة وفصولها.

7.     طرق الأشراف التربوي ( التقويم والتوجيه والمتابعة الميدانية ).

8.     قواعد استبعاد الطالب من مدرسة التربية الخاصة

9.     تشكل لجنة من مسئولي التربية الخاصة بالمديريات والإدارات التعليمية تختص بما يلي:

·         الاكتشاف المبكر لحالات الإعاقة بمدارس التعليم العام بالتعاون مع جهات الاختصاص وعيادات التأمين الصحي بالمحافظة.

·         اعداد قوائم بحالات الإعاقة المكتشفة؛ تمهيدا لتوزيعها وفق كل إعاقة على مدارس وفصول التربية الخاصة ،بعد إجراء الفحوص الطبية والنفسية وانطباق شروط القبول عليها.

·         اقتراح افتتاح فصول النمو أو التوسع وإنشاء المدارس الجديدة ومتابعة تنفيذ إجراءات إنشاء المباني الجديدة والإحلال والاستكمالات.

·         العمل كحلقة اتصال بين المديريات والإدارات التعليمية وبين الإدارة العامة للتربية الخاصة و مدير عام تنمية التربية الخاصة .

·         الاعداد للاجتماعات الدورية للمجالس الاستشارية للتربية الخاصة بالمحافظات وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها.

·         متابعة استكمال احتياجات مدارس التربية الخاصة من تجهيزات ومستلزمات ووسائل معينة وأجهزة تعويضية  .

·         متابعة قيام موجهي الأقسام وموجهي المواد الدراسية والمواد العملية والمجالات المهنية بالزيارات الدورية لمدارس وفصول التربية الخاصة بالمحافظة .

·         متابعة سير العمل بالأقسام الداخلية وتنفيذ الأنشطة التربوية في فترة ما بعد اليوم الدراسي .

·         إعداد التقارير الربع سنوية لمدارسها وإرسالها إلي كل من الإدارة العامة للتربية الخاصة ، مدير عام تنمية مواد التربية الخاصة كل في مجال تخصصه للوقوف على السلبيات والايجابيات الموجودة.

·         تشكل بكل مديرية تعليمية مجلس يسمى ” المجلس الاستشاري للتربية الخاصة ” برئاسة المحافظ المختص، وعضوية كل من:

·         مدير مديرية التربية والتعليم.

·         ممثل عن كل تخصص من التخصصات المعنية بمديرية التربية والتعليم .

·         أستاذ متخصص بكلية التربية يرشحه رئيس الجامعة .

·         واحد أو أكثر من رجال الأعلام ترشحه الجهة التابعة لها .

·         أحد الائمةالعاملين بوزارة الاوقاف ترشحة مديرية الاوقاف المختصة.

·         مدير مديرية الصحة والسكان .

·         مدير مديرية الشئون الاجتماعية .

·         مدير إدارة الرعاية والطفولة بالمديرية الصحية .

·         رئيس المجلس الشعبي المحلى أو من يفوضه .

·         ممثل عن الجمعيات الأهلية بالمحافظة .

·         واحد أو أكثر من رجال الأعمال بالمحافظة .

·         مدير مديرية القوى العاملة .

·         مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم.                                

·         مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية .

·         يتولى أمانة المجلس مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية ، ويعتمد تشكيل المجلس بقرار من المحافظ المختص .

·         يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه أو من يفوضه في رئاسة المجلس ، ويصدر توصياته بأغلبية عدد الأصوات ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . ويختص المجلس المشار إليه بما يأتى :

·         تحديد ودراسة مشكلات التربية الخاصة والطلاب ذوى الإعاقة بالمحافظة واقتراح الحلول المناسبة في إطار السياسة العامة للوزارة .

·         تحديد طرق الاتصال والتنسيق مع الهيئات المختلفة في المحافظة بشان تقديم ودعم وتمويل الخدمات في مجالات التربية والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والمهنية بمدارس وفصول التربية الخاصة .

·         اقتراح ودراسة مدى إمكانية إنشاء مدارس أو فصول  للتربية الخاصة لإعاقات جديدة بالمحافظة أو دمج بعض فئات الإعاقة في مدارس التعليم العام ، وإرسال هذه الاقتراحات والدراسات إلى الوزارة .

·         اقتراح القواعد المناسبة لتشجيع العناصر الممتازة بالمحافظة من المعلمين والأخصائيين والفنيين للعمل بمدارس وفصول التربية الخاصة ، وكيفية تدبير الأعداد اللازمة بمراعاة التوجيهات الصادرة من الإدارة العامة للتربية الخاصة في هذا الشأن

·         تذليل الصعوبات التي تواجه أولياء الأمور من اجل الحصول على خبرات متكاملة وفعالة يتوفر فيها عنصر الاستمرار.

·          القيام بمهام المتابعة اللازمة في شان تربية الطلاب ذوي الاعاقة وتعليمهم وتأهيلهم وتشغيلهم وتثبيتهم في مواقعهم العملية الجديدة .

·         الأقسام والرعاية الداخلية.

 
مادة ( 14 )

تلتزم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدني بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية ومهارات تكنولوجيا المعلومات، لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم، وتتخذ التدابير المناسبة لتيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران وتيسير تعلم لغات التواصل ومنها لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لذوي الإعاقة السمعية وكفالة توفير التعليم لذوي الإعاقة السمعية والبصرية أو مزدوجي الإعاقة، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي وباستخدام التكنولوجيا الحديثة في إطار معايير الجودة الدولية وقواعد السلامة والأمان وتوافر سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة الإعاقات.

   
مادة ( 15 )

تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة في التعليم العالي والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية وذلك في الأحوال التي يزيد فيها عدد المتقدمين عن تلك النسبة، وتلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد وذلك طبقا للمعايير والقواعد الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والمواثيق الدولية.    ويُحظر وضع أي قواعد أو شروط تعوق أو تمنع الأشخاص ذوى الإعاقة من الحصول علي هذا الحق.

   
مادة ( 16 )

تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم من غير ذوي الإعاقة، مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالي الحكومية وغير الحكومية لكافة أنواع الإعاقات دون معوقات، وتوفير سبل الإتاحة بها من لغات التواصل ومنها لغة الإشارة وطريقة برايل، والبرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة التي تناسب إعاقاتهم المختلفة وكذلك أكواد البناء الخاصة بذوي الإعاقة، كما تلتزم بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة وأنواعها.

   
مادة (17)

تنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي لجنة عليا تشكل بعضوية كل من الوزارات المختصة بالتعليم العالي، والتربية والتعليم والتعليم الفني،التضامن الاجتماعي،الاتصالاتوتكنولوجيا المعلومات،والأوقاف، والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس، وتضم في تشكيلها أشخاصًا ذوي إعاقة ومن ذوي الخبرة ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجالي التعليم والإعاقة.

وتتولى هذه اللجنة أعمال التنسيق اللازم لتطبيق أحكام هذا القانون داخل الحكومة، وتحدد اللائحة التنفيذية له اختصاصاتها الأخرى، وطريقة ترشيح أعضائها، ونظام العمل بها.

مادة (9)

تشكل لجنة عليا بالوزارة المختصة بالتعليم العالي بعضوية كل من الوزارات المختصة بالتعليم العالي، والتربية والتعليم والتعليم الفني،التضامن الاجتماعي،الاتصالاتوتكنولوجيا المعلومات،والأوقاف، والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس، وتضم في تشكيلها أشخاصًا ذوي إعاقة ومن ذوي الخبرة ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجالي التعليم والإعاقة، وتتولى هذه اللجنة أعمال التنسيق اللازم لتطبيق أحكام هذه المادة، برئاسة ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتضم في عضويتها كل من:

1.     ممثل عن وزارة التربية و التعليم والتعليم الفنى.

2.     ممثل عن وزارة التضامن الاجتماعى.

3.     ممثل عن وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.

4.     ممثل عن وزارة الأوقاف.

5.     ممثل عن الهيئة العامة  للاستعلامات.

6.     ممثل عن المجلس القومى لشئون الإعاقة.

7.     عدد 5 من الأشخاص ذوى الإعاقة أو أولياء أمورهم كممثلين لمختلف الاعاقات.

8.     عدد 2 من الخبراء في مجال الإعاقة و التعليم.

9.     عدد 4 ممثلين عن منظمات المجتمع المدنى المتخصصة في مجالي الإعاقة والتعليم يتم اختيارهم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى.

10. تجتمع اللجنة مرة كل شهرين إلا اذا اقتضت الضرورة اجتماعها فيما بين فترتى الاجتماع.

11. توجه وزارة التعليم العالى الدعوة لحضور الاجتماعات مرفقاً بها جدول الاعمال المقترح، وذلك قبل موعد الاجتماعات بمدة لا تقل عن أسبوع وتسلم الدعوة باليد أو ترسل عن طريق البريد الالكترونى.

12. تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

13. تدون محاضر اجتماعات اللجنة في سجل خاص ويوقع عليها أعضاء اللجنة وتبلغ المحاضر للأعضاء قبل الاجتماع التالى للجنة بوقت كاف.

14. للجنة ان تدعو الى حضور جلساتها من ترى الاستعانة بخبراتهم في المسائل المعروضة.

وتختص اللجنة بالآتي:

·         دراسة وإعداد الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوى الإعاقة في التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالى الحكومية وغير الحكومية لجميع أنواع الإعاقات دون عوائق.

·         المتابعة والإشراف على السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج في الجامعات الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين.

·         مراجعة معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية داخل الجامعات في ضوء درجة ونوع الإعاقة.

·         وضع آليات نشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير لدى الجامعات لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخلها.

·         المشاركة في وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية والمراجعة والتطوير المستمر للجامعات فيما يتعلق بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخلها وبكافة أنواعها.

·         المتابعة والإشراف على تقويم البرامج والأداء في الجامعات ، من حيث البنية الأساسية والأنشطة الطلابية والمجتمعية والمناخ التربوي وثقافة التعليم والتعلم والبحث العلمي لضمان مشاركة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

·         تقديم المشورة الجامعات التي لم تحقق المستويات المطلوبة من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخلها وضمان جودتها من خلال تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور وما يلزم اتخاذه من إجراءات لتلافيها لتحقيق مستوى الجودة المطلوب.

·         اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل اللجنة في ضوء المستجدات والتطورات.

·         المشاركة في وضع مناهج التعليم في جميع المراحل لضمان تضمين مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسبل التعامل معهم.

·         المتابعة والإشراف على التزام الجامعات بقواعد وسياسات الدمج لذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لكافة أنواع الإعاقات ودرجاتها.

·         إعداد تقارير التقويم والاعتماد والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك وإعلام المجتمع بمستوى الجامعات وبرامجها ومدى قدرتها على تقديم الخدمة التعليمية وفقاً لرسالتها المعلنة للأشخاص ذوي الإعاقة.

 
مادة (18)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفى للأشخاص ذوى الاعاقة وفقا لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والآمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.

وتوفر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى من خلال المؤسسات المعنية الخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوى الاعاقة دون مقابل او بمقابل رمزي كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك. ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التى يخدمها ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التى تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار اليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

 

مادة (10)

1.  تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفى للأشخاص ذوى الاعاقة وفقا لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والآمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية وذلك وفقاً للقواعد الآتية:

·         تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني، وخدمات التنسيب، والتدريب المهني والمستمر. ويعد التعليم والتدريب والتعلم المتواصل من الأركان الأساسية للحق في العمل.

·         تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

·         العمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي لضمان حصولهم على عمل مناسب والاحتفاظ به والترقي فيه، ومن ثم تعزيز إدماجهم أوإعادة إدماجهم في المجتمع.

·         تعزيز سبل وإمكانيات الوصول إلى التأهيل المهني وبرامج العودة إلى العمل، والحد من التحديات التي تواجه عودتهم إلى الحياة العملية.

·         إنشاء بيئة للتدريب المهني وإعادة التأهيل مواتية وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة الدول الأطراف باتخاذ الخطوات اللازمة، بما في ذلك الوصول إلى برامج وخدمات التوجيه التقني والمهني على قدم المساواة مع الآخرين.

·         ضمان عدم تمييز برامج التدريب المهني السائدة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحتها بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة فيما يقدم من تدريب تقني ومهني.

·         ضمان أن برامج التدريب التقني والمهني تستهدف خلق بيئة شاملة للجميع تعزز التنوع وتضمن مراعاة برامج إعادة التأهيل لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كافية.

·         ضمان أن يكون التدريب والإعداد المهني للأشخاص ذوي الإعاقة يرتكز على بناء قدراتهم ومهاراتهم التي تتناسب وسوق العمل وتكافؤ الفرص ودمجهم في سوق العمل المفتوح.

·         تعزيز قابلية الأشخاص ذوي الإعاقة للتوظيف لضمان قدرتهم على المنافسة في سوق العمل المفتوح على قدم المساواة مع الآخرين.

·         كفالة التدريب والإعداد المهني للأشخاص ذوي الإعاقة في سياقات تشمل الجميع وأن تشمل أكثر الفئات تهميشاً، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

·         تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات العامة والخاصة التي تضطلع بأنشطة في مجال التدريب والتاهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة.

·         يتمتع كل الأشخاص ذوي الإعاقة، دون تمييز، بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للحصول على التوجيه المهني والحصول على التدريب والإعداد المهني الذي يختاره بنفسه على أساس صلاحيته الفردية لهذا التدريب وخدمات التوظيف.

·         التأكيد على مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الحصول على التدريب المهني بمختلف مستوياته ومساراته.

·         وضع خطة التدريب المهني، التي تتفق مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

·         ضمان حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على التدريب بمختلف أنواعه على قدم المساواة ومنها التلمذة الصناعية والتدريب السريع والتدريب لرفع مستوى المهارة، والتدريب التحويلي وغيرها مما يتيح ضمان توفير تسهيلات تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

·         مباشرة التدريب والإعداد المهني في أقرب وقت ممكن من خلال التعاون والتنسيق بين نظم الرعاية الصحية وخدمات التأهيل المهني.

·         تسهيل مشاركة المجتمع المحلي في تقديم خدمات التدريب والإعداد المهني للأشخاص ذوي الإعاقة.

2.     وفي سبيل ذلك تتخذ الإجراءات الآتية:

·         سن القبول لبرامج التدريب والإعداد المهني يبدأ من 14 سنة.

·         إجراء خطوات الدراسة والتقويم وتتضمن استقبال ذوى الاعاقة وتقييم قدراتهم واحتياجاتهم ومهاراتهم.

·         إجراء التشخيص اللازم والإرشاد والتوجيه وتتضمن الإرشاد التأهيلي وإعداد خطة التأهيل الفردية.

·         وضع خطة تدريب وتأهيل مناسبة لكل حالة تتضمن المجالات المهنية والمهن الموجودة في سوق العمل المحلى، الاتجاهات المهنية، إمكانيات التوظيف المتاحة، واجبات الوظائف، الجوانب المعرفية، والمهارات والتدريب والخبرات المطلوبة للتدريب عليها، المطالب البدنية وعلاقاتها بنوع ودرجة الإعاقة، الظروف البيئية المحيطة، معرفة الأجور وعدد ساعات العمل والمتطلبات الخاصة بالوظائف، الأدوات والتجهيزات المستخدمة في العمل، استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة فى التدريب مثل أجهزة الكمبيوتر وغيرها. 

·         إعداد خطة تدريب لكل حرفة بطريقة مفصلة بالتعاون مع أصحاب العمل وتحديد مستوى المهارة المراد بلوغه مصحوبا بالإحصائيات والنتائج المحققة بمشاركة فريق التأهيل.

·         إمكانية الإحالة لأقرب مكان للتدريب فى حالة وجود أماكن تدريب متاحة بالمجتمع.

·         قياس فاعلية وأثر التدريب على الأشخاص ذوى الاعاقة من خلال برامج المتابعة.

3.     ولضمان الجودة والسلامة والآمان داخل مؤسسات الإعداد المهني يجب مراعاة المعايير الآتية:

·         ضرورة استخدام معدات الوقاية والسلامة الشخصيةأثناء العمل وعدم الاستهانة بأهميتها.

·         ضرورة توفير صندوق إسعافات أولية في مواقع العمل من اجل التعامل مع الإصابات البسيطة وبصورة سريعة.

·         ضرورة حفظ المواد الكيماوية والمواد القابلة للاشتعال بعيداً عن أماكن تجمع العاملين والمتدربين باعتبارها مصدر خطر حقيقي.

·         ضرورة تفعيل مفهوم السلامة المهنية داخل أماكن التدريب والإعداد المهني وذلك بمتابعة متطلبات السلامة التي من شأنها أن تحد الكثير من الحوادث.

·         ضرورة التركيز على رفع وعي وجاهزية العاملين في أماكن التدريب والإعداد المهني وذلك بتنفيذ البرامج التدريبية التي من شأنها إكسابهم الخبرات الكافية بكيفية الإخلاء والتعامل مع الحوادث حال وقوعها.

·         ضرورة إستدامة التنسيق بين أماكن التدريب والإعداد المهني أو القائمين عليها مع جهاز الدفاع المدني للسلامة والصحة المهنية والجهات المعنية بهذا الشان وذلك بعقد دورات للمشرفين على العمل والعاملين التي تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة للجميع.

·         ضرورة العمل على إصدار المطويات والبوسترات والملصقات بشكل دوري ومواكبة التطورات التي تطرأ على بيئة العمل في مجال السلامة العامة حيث تعتبر هذه المنشورات من الأمور الضرورية والمهمة لتثقيف العاملين ورفع الحس التوعوي لديهم وبالتالي الحد من الإصابات في بيئة العمل.

·         العمل على حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل وأماكن التدريب والإعداد المهني وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية.

·         الحفاظ على مقـومات العنصر المادي المتمثل في أماكن التدريب والإعداد المهني وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث.

·         توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.

·          العمل على حماية وتأمين أماكن التخزين بأماكن العمل والتدريب والإعداد المهنيوما تحتويه من مواد خام أو منتج وغيرها من أجهزة ومعدات وآلات من أخطار الحريق ومنع نشوبه والاستعداد التام لمواجهته في حالة حدوثه وحتى في حالة عـدم قابليتها للاحتراق، وتفادى وجود آية مصادر للاشتعال بمواقع التخزين واتخاذ التدابيرالكفيلة للحد من انتشار الحريق عند وقوعه.

·          اتخاذ التدابير اللازمة للتخطيط الفني السليم والهادف لأسس الوقاية في أماكن التدريب والإعداد المهني.

·         تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى القرارات الوزارية ولوائح العمل اللازمة لإنفاذ العمل بالقواعد والإجراءات ومعايير تقديم الخدمات وأنواعها المختلفةبالمؤسسات والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة أو تتضمن أنشطتها العمل في مجال الإعاقة وفقاً لنوع الإعاقة والخدمات المقدمة.

كما تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي القرارات الوزارية ولوائح العمل متضمنة معايير تقديم الخدمات وأنواعها المختلفةبالمؤسسات والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة أو تتضمن أنشطتها العمل في مجال الإعاقة.

 

يتم إصدار قرارات من وزير التضامن الاجتماعي بتنظيم عمل المؤسسات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً لنوع الخدمة المقدمة ونوع الإعاقة ومنها مؤسسات الرعاية الداخلية،مكاتب التأهيل الاجتماعي، مراكز التأهيل الشامل، مراكز التخاطب، مصانع الأجهزة التعويضية،مراكز العلاج الطبيعي، مراكز التوحد،   وفقاً لقانون 10 لسنة 2018
مادة (19)

تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولي أمره أو ممثله القانوني أو القائم على رعايته، وتحدد اللائحة التنفيذية شكل الشهادة وقواعد وإجراءات الحصول عليها.

 

مادة (11)

تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولي أمره أو ممثله القانوني أو القائم على رعايته، وذلك وفقاً للنموذج المرفق (1) وقواعد وإجراءات الحصول عليها الآتية:

1.     تعطى شهادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة من غير الحاصلين على مؤهل دراسي وفي حالة الحصول على مؤهل دراسي بداية من الثانوية العامة وما يعادلها يمكن التعامل باستخدام بطاقة اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الإجتماعي.

2.     يقوم المتقدم بالاستعلام عن الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على شهادة التأهيل، وذلك عن طريق إحدى الطرق الآتية:

·         الاتصال بمركز اتصالات خدمة عملاء  ذوي الإعاقة التابع للوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.

·         التوجه للمكتب ومقابلة أحد موظفي المكتب.

·         زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والاطلاع على الخدمات المختلفة التي يمكن الحصول عليها من مكاتب التأهيل لذوي الإعاقة، كذلك تحميل الاستمارات اللازم تقديمها لطباعتها.

3.     يقوم موظف خدمة العملاء أو موظف المكتب بتحديد جميع المستندات المطلوبة وهي:

·         تشخيص طبي معتمد طبقاً لنوع الإعاقة.

·         صورة البطاقة الشخصية.

·         عدد 3 صور شخصية.

·         صورة أخر مؤهل دراسي (في حالة التقدم لطلب التدريب على مهنة أخرى بجانب المؤهل الدراسي).

·         صوره الإعفاء من التجنيد (بالنسبة للذكور).

4.     يتوجه المتقدمأو ولي أمره إلي مكتب التأهيل التابع له ويقوم موظف المكتب بمليء استمارة الخدمات الموحدة (مرفق 2) وتحديد خدمة “استخراج شهادة تأهيل ” في الاستمارة.

5.     يقوم الاخصائي الاجتماعي بمليء الجزء الخاص بالبحث الاجتماعي للحالة في استمارة الخدمات الموحدة.

6.     في حاله الإعاقة الذهنية يقوم الاخصائي المهني بالمكتب بعمل قياس اداء المهارة للحالة.

7.     في حالة الإعاقة الذهنية يتم عمل اختبار ذكاء بالمكتب أو أحد المستشفيات الحكومية أو الجامعية أو بمركز التوجيه النفسي التابع للإدارة العامة للتأهيل بواسطة أخصائي نفسي.

8.     في حالة وجود مؤهل دراسي للحالة يقوم الاخصائي المهني بمليء الجزء الإجباري في استمارة الخدمات الموحدة.

9.     في حالة عدم وجود مؤهل دراسي للحالة يتم عمل اختبار عن طريق الاخصائي المهني بالمكتب ويتم استيفاء الجزء الخاص بالتقويم المهني باستمارة الخدمات الموحدة، وبناء على نتيجة اختبار قياس المهارة يتم تحديد الآتي:

·         الشخص ذي الاعاقة لديه بعض المهارات التي تؤهله للعمل في مهنة ما (يتم تحديدها). وفي هذه الحالة يتم الموافقة على منح شهادة التأهيل مباشرة على هذا الأساس بدون توجيه للتدريب.

·         الشخص ذي الاعاقة غير مؤهل لأي مهنة أو ليس لديه مهارة ويحتاج لتدريب، مع تحديد نقاط القوة والتمييز والضعف لدى الشخص ذو الاعاقة لتساعد في تحديد المجالات أو المهن التي يمكن التدريب عليها.

10.  في الحالة الأشخاص ذوي الإعاقة غير المؤهلين، يقوم موظف المكتب بتوجيه الشخص ذو الاعاقة للحصول على تدريب مهني على أحد المهارات أو الحرف في أحد الجهات أو الهيئات المتاحة بالمجتمعأو في أحد المصانع أو الأنشطة التجارية (محلات تجارية، صيدليات …الخ) بالمنطقة الجغرافية المحيطة بالمكتب.

11. في حالة ان الشخص ذو الإعاقة لديه بالفعل فرصة عمل يقوم بمليء البيانات الأساسية في الاستمارة الموحدة للخدمات و يتم اصدار شهادة تأهيل له من المكتب 

12. يتم اعداد ملف لكل متقدم متضمنا كافة المستندات المطلوبة ونتائج الاختبارات والفحوصات الطبية والمهنية التي تم الحصول عليها من الخطوات السابقة.

13. يتم عقد لجنة فحص طالبي التأهيل ويتم مناظرة الحالة وفحص الطلبات لكل ملف والبت اما بالموافقة أو رفض الطلب.

14. يقوم مسئول الحالة بمتابعة طلب الخدمة وملئ البيانات الخاصة بالطلب في الجزء الخاص بالمتابعة باستمارة الخدمات الموحدة.

15. يتم إعادة اصدار شهادة التأهيل في الحالات الأتية:

·         تغيير المهنة التي صدر بموجبها شهادة التأهيل السابقة (مثل الحصول على مؤهل دراسي أعلى).

·         تغيير الحالة الصحية التي صدر بموجبها شهادة التأهيل السابقة.

·         تغيير محل السكن.

 
مادة ( 20 )

تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، وعدم إخضاعهم لأي نوع من العمل الجبري أو القسري وحمايتهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والعمل على فتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعية للدولة.

كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة  في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العُمالية والنقابية وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر، ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.

   
مادة (21)

تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل، ومعاونتهم في الوصول إلي فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقا للأولوية المقررة قانوناً، وتسجل بياناتهم بقاعدة البيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل ويعتبر الشخص ذي الإعاقة لائقاً صحياً بالنسبة إلي حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون وذلك استثناءً من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.

 

مادة (12)

ينشأ سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل، ومعاونتهم في الوصول إلي فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقا للأولوية المقررة قانوناً، وتسجل بياناتهم بقاعدة البيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات الآتية:

1.     استخراج شهادة القيد لحملة المؤهلات من ذوي الإعاقة:

·         صورة بطاقة الرقم القومي.

·         أن يكون التسجيل شخصياً .

·         صورة المؤهل الدراسي.

·         صورة من شهادة التأهيل.

·         الرقم التأميني ( ويتم استخراجه من مكتب التأمينات التابع له محل إقامته)

·         شهادة الخبرة إن وجدت .

2.     استخراج شهادة القيد لغير حملة المؤهلات من ذوي الإعاقة:

·         صورة بطاقة الرقم القومي.

·         أن يكون التسجيل شخصياً .

·         شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص بمزاولة الحرفة لإحدى الحرف الواردة بالجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 196 لسنة 2003 والقرارات المتعاقبة .

·         الشهادة الصحية سارية المفعول أو إيصال استلام بالنسبة للعاملين في مجال التغذية.

·         الرقم التأميني ( ويتم استخراجه من مكتب التأمينات التابع له محل إقامته)

·         صورة من شهادة التأهيل.

·         شهادة محو الأمية ويجوز الإعفاء منها في حالة الضرورة مع مراعاة أحكام قانون محو الأمية وتعليم الكبار.

3.     التنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي:

·         إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة والمهن التي تم تأهيلهم عليها، والملحقين بعمل وجهات العمل التي يعملون بها وأجورهم.

·         حصر نسب التشغيل طبقاً للقانون بالجهات المختلفة الحكومية وغير الحكومية والأعداد المتاحة للتشغيل بهذه الجهات.

·         التعاون والتنسيق في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لتأهيلهم في الحصول على فرص العمل المتاحة بالجهات المختلفة طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة.

·         التعاون والتنسيق لوضع خطط العمل المشتركة لدعم ومساندة عملية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

·         التعاون والتنسيق في إصدار تقارير المتابعة الشاملة لعمليات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

 
مادة ( 22 )

تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم تعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المشار إليه بالمادة السابقة، ويقوم المجلس بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة وظروف العمل وفرص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الالتزامات التي نظمها هذا القانون في تشغيلهم. وفي جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصاً ذي إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من إلحاقه بالعمل لديها من تاريخ تسليمه العمل.

   
مادة ( 23 )

مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يمنح الشخص ذي الإعاقة أو من يوظف أو يرعى شخصاَ ذي إعاقة المزايا الآتية:

1.     يزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91/2005) وذلك بنسبة 50 % من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو من يرعى شخصاً ذي إعاقة من درجتي القرابة الأولى والثانية.

2.     لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصاً من ذوي الإعاقة يزيدون على نسبة (5 %) في المادة 22 من هذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في البند (1) من المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (5%) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

   
مادة ( 24 )

تخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة أو لمن يرعى فعلياً شخصاً ذا إعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية.

وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، يتاح للأشخاص ذوي الإعاقة الاختيار من بينها وفقا لظروفهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة.

 

مادة ( 13 )

تخفضساعاتالعملفيجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة أو لمن يرعى فعلياً شخصاً ذا إعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية.

وتوفرهذهالجهاتأنظمةمرنةللتشغيلبشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، يتاح للأشخاص ذوي الإعاقة الاختيار من بينها وفقا لظروفهم، وذلك وفقاً للآتي:

1.  تخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة أو لمن يرعى فعلياً شخصاً ذا إعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية.

2.     يجوز للسلطة المختصة وفقا للقواعد التي تضعها الترخيص للشخص ذا الإعاقة بالعمل بعض الوقت بناء على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.

3.     يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة للأشخاص ذوي الإعاقة.

4.  يجوز للسلطة المختصة أن تحدد بقرار منها الحالات أو الأعمال التي يمنح الشخص ذا الإعاقة فيها فترات الراحة مختلفة، تحتسب من ساعات العمل الفعلية وفقاً لظروفه وقدراته.

5.  تنظم السلطة المختصة ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها للأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد.

6.  يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع ، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بجهة العمل قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة.

7.  يستحق الشخص ذا الإعاقة بالإضافة إلي أجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه مضافا إليه 35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، ما لم يمنحه صاحب العمل يوما أخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.

 
مادة ( 25 )

يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق.

 

مادة ( 14 )

يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وفقاً لمعايير الاستحقاق للمساعدة الآتية:

1.     تسري المساعدات النقدية المشروطة وغير مشروطة علي مواطني جمهورية مصر العربية القاطنين بها والمتمتعين بجنسيتها، كما تسري على رعايا الدول الأخرى المقيمين بها بشرط معاملة المصريين. وتحدد وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الخارجية الدول التي تتعامل بالمثل، فيما يتعلق بهذه المساعدات، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة للاعتبارات التي تقدرها الدولة.

2.     يستحق الشخص ذا الإعاقة من البالغين المساعدة في حالة ثبوت إعاقته بعدم قدرته على العمل وفقاً لأداة تقييم القدرة الوظيفية المعدة من خلال تعاون الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والوزارة المختصة بالصحة.

3.     يستحق الطفل ذا الإعاقة المساعدة في حالة ثبوت إعاقته وحتى بلوغه سن العمل وفقاً لأداة تقييم القدرة الوظيفية المعدة من خلال تعاون الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والوزارة المختصة بالصحة.

4.     يكون الاستحقاق فردي، وفي حالة وجود أكثر من شخص ذا إعاقة في الأسرة يتم الصرف بحد أقصى ثلاث أشخاص، الأكبر سنا ثم الذي يليه.

5.     يجوز للأسرة التي لديها شخص ذا إعاقة الجمع بين الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة في آن واحد، مع إمكانية تعدد حالات كرامة للأسرة الواحدة(بحد أقصى ثلاث أشخاص من ذوي الإعاقة).

6.     لايجوز التنازل عن المساعدة أو الحجز عليها.

7.     ضعفالحالةالاقتصاديةللمستحق(تحت خط الفقر) التييتمحسابهاطبقالمعادلةإحصائيةتراعيمستوىالدخللأفرادالأسرة،والممتلكاتوالحيازاتالتيتقتنيهاوأيةتحويلاتنقديةمنالخارجوحالةالسكن،وغيرهامنالمعاييرالإحصائيةالأخرى.

8.     عدمحصول الشخص ذا الإعاقة على مساعدةالضمانالاجتماعيالشهرية.

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وفقاً للقواعد الآتية:

1.     يستحق الشخص ذا الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل في حالة ثبوت إعاقته من خلال حصوله على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الإجتماعي.

2.     ضعفالحالةالاقتصاديةللمستحق(تحت خط الفقر) التييتمحسابهاطبقالمعادلةإحصائيةتراعيمستوىالدخللأفرادالأسرة،والممتلكاتوالحيازاتالتيتقتنيهاوأيةتحويلاتنقديةمنالخارجوحالةالسكن،وغيرهامنالمعاييرالإحصائيةالأخرى التي تحددها الجهة المختصة.

3.     يستحق الشخص ذا الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة عن كل من:

4.     المعاش المستحق عن نفسه.

5.     المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

6.     المعاش المستحق عن الوالدين.

7.     المعاش المستحق عن الأولاد.

8.      المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات.

 
مادة ( 26 )

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (5%) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 

مادة ( 15 )

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (5%) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط الآتية:

1.     أن يكون المتقدم حاصل على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الإجتماعي.

2.     أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو من المقيمين بها (بحد أدني سنتين) أو من العاملين بها أو إحدي المدن الجديدة التابعة لها.

4.     سن الشخص ذا الإعاقة المتقدم للحصول على المسكن ألا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة في تاريخ بدء الحجز.

5.     أن يكون الشخص ذا الإعاقة مُدرج في قاعدة بيانات الفقر التي تضمها الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، وفي حالة عدم وجود الشخص في قاعدة البيانات، يلزم تسجيل بياناته على استمارة اختبارات الفقر لتقدير الحد الأدنى.

6.     عدم حصول (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) للشخص ذا الإعاقة المتقدم على وحدة سكنية تمليك أو إيجار أو وضع يد أو قطعة أرض سواء من المحافظة أو من وزارة الإسكان أو من أي جهة حكومية أخري، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع أخرين أو آلت له بالتنازل من الغير.

7.     الأشخاص ذوي الإعاقة أصحاب الحالات السكنية المتردية أو ذوي الظروف القاسية سواء بالسكن في غرفة واحدة أو مشترك مع أخرين أو مسكن متهالك أو آيل للسقوط أو أصحاب الحالات القاسية من المطرودين من السكن بأحكام قضائية لعدم القدرة علي دفع الإيجار أو لإمكانية إنهيار العقار أو صدور القرار بالإزالة.

8.     عدم الاستفادة من خدمات الدولة سواء كانت قروض تعاونية أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخري أو خدمات دعم تحسين المسكن الملك أو الحصول علي شقة بمشروع الأسرة الواحدة (للأب والأم والأبناء القصر) ولا يسري هذا الحظر علي الأشخاص ذوي الإعاقة الفقراء فوق سن الـ 18 سنة من الراغبين في الزواج بشرط أن يكون تم القران.

9.     عدم وجود أي أحكام قضائية في قضايا مُخلة بالأخلاقيات والمبادىء مثل صدور أحكام قضائية في قضايا الآداب والمخدرات والإرهاب.

10. إيصال يفيد سداد التأمينات الاجتماعية.

1.       أولوية تطبيق الشروط في الحالات الآتية:

·         في حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد وحدات التمليك المتاحة تكون الأولوية طبقا للترتيبات التالية:

·         الشخص ذا الإعاقة المتزوج ويعول، وتكون الأولوية للشباب وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسر الأكثر عدداً.

·         الشخص ذا الإعاقة المتزوج.

·         الشخص ذا الإعاقة الأعزب.

·         في حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد وحدات الإيجار المتاحة تكون الأولوية طبقا للترتيبات التالية:

(1)   المرأة ذات الإعاقة المعيلة، ويكون الترتيب بالأكبر سناُ.

(2)   الشخص ذا الإعاقة العائل، ويكون الترتيب بالأكبر سناً.

(3)   الأشخاص ذوي الإعاقة من أصحاب المعاشات الإستثنائية ويكون الترتيب بالأكبر سناً.

(4)   الأشخاص ذوي الإعاقة من خريجي مؤسسات الرعاية الإجتماعية ويكون الترتيب بالأكبر سنا.

2.       يمكن للجهة الإدارية المختصة وضع أي شروط إضافية ملائمة لمستجدات تقديم هذه الخدمات بالملائمة لظروفها بما لا بتعارض مع الشروط السابقة.

3.       الأوراق المطلوبة للتقدم:

1.     صورة من بطاقة الرقم القومي.

2.     شهادة الزواج.

3.     شهادة التأمينات الاجتماعية.

4.     شهادة الطلاق أو الوفاة.

5.     صورة شهادات ميلاد الأطفال مُميكنة.

6.     شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالي الدخل الشهري.

7.     صورة بطاقة اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي (بالنسبة للمتقدمين من ذوي الإعاقة).

4.       التزامات قانونية على الشخص ذا الإعاقة المستفيد من الاسكان الاجتماعي:

1.     يقوم المستفيد بسداد جميع أنواع الأقساط وفقاً للقواعد وأحكام القانون.

2.     يجوز للجهة الإدارية المختصة بناء على طلب يقدم إليها من المستفيد تأجيل الوفاء بالأقساط المستحقة بالتزام مكتوب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.     في حال التوقف عن الدفع أربعة أقساط شهرية متتالية أو متباعدة خلال أية سنة من سنوات سداد القرض يحقُّ للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

4.     يلتزم المستفيد الحاصل على سكن حكومي بألا يتصرف فيه ببيع أو مقايضة أو هبة وألا يتنازل عنه للغير أو يرتب عليه أية حقوق عينية أصلية أو تبعية.

 
مادة ( 27 )

يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة في مناطق التجنيد، وفي القومسيون الطبي العسكري، بشأن إجراءات إعفاءهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

1.        
مادة ( 28 )

تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها، وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

2.        
مادة ( 29 )

تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات المبينة في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 عند إصدار تراخيص المباني الجديدة باشتراطات الكود المصري الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وبتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أشكال هذه التيسيرات وطرق تقديمها وضوابط وإجراءات ذلك.

 

3.     مادة ( 16 )

4.  تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات المبينة في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 عند إصدار تراخيص المباني الجديدة باشتراطات الكود المصري الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وبتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط الآتية:

1.  تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات التابعة لها عدم إصدار تراخيص المباني الجديدة إلا بتوافر اشتراطات الكود المصري الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

2.  تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات التابعة لها تهيئة المنشآت القائمة بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة سهولة استخدامها، والأبنية العامة والخاصة، والتجهيزاتوالإجراءاتاللازمةللوصولإلىبيئةدامجةلضمانممارسةالأشخاصذويالإعاقةلحقوقهموحرياتهمعلىقدم المساواة مع الآخرين.

3.  يجبمراعاةالإشتراطاتالعامةلإستخدامالأشخاص ذوي الإعاقةفىالمبانىالعامةوالمبانىالمخصصة لإستخدامالأشخاص ذوي الإعاقةمعالإلتزامبأحكامالكودالمصرىلتصميمالفراغاتالخارجيةوالمبانى لإستخدامالأشخاص ذوي الإعاقة .

4.  عندمداخلالمبنىيجبتوفيرالمنحدراتلمستخدمي الكراسىالمتحركةأوالعكازاتعند وجودأىفرقبينمنسوبالرصيفومنسوبمدخلالمبنى،علىألايقلالعرضالصافى للمنحدرفىالمبانىالسكنيةعن 1 متر وفىالمبانىالعامةعن 1.50 متربحيثلاتزيد نسبةالانحدارالمستمرةعن 1:12.

5.     يجبألايزيدالفرقبينالمستوييناللذينيربطبينهماالمنحدرعن 0.75 متر.

6.     يجبألايقلعرضالبسطةالصافىعنعرضالمنحدر،وألايقلطولهاالصافىعن 1.55 متر.

7.     يجبتزويدالمنحدراتالتىيزيدارتفاعهاعن 0.75 متربكوبستاتمنالجهتين.

8.     يجبتجهيزمدخلواحدعلىالأقللاستخدامالأشخاص ذوي الإعاقةبحدأدنى 0.85 متر .

9.     وضعإرشاداتولافتاتتوضحالطريقفىحالةعدموجودمدخلمنفصلللأشخاص ذوي الإعاقة.

10. يجبأن تصمم الطرقاتوالممراتعلى أنتكونخاليةمنالعوائقمثلالأعمدةوالأكتاف والأثاثوخلافهوعلىألايقلعرضالممرعن 1.80 مترولايقلقطردورانهعن 1.50متر.

11. يجبألايقلارتفاعقائمةالسلمعن 15 سمولايزيدعلى 17 سموألاتقلالنائمةعن 28سموألاتزودبأنوفتعوقالحركة،كمايجبأنتكونإضاءةالسلمإمامنأعلىأومن علىالجانبين.

12. يجبتجهيزكافةالمبانىذاتالثلاثةطوابقأوأكثربمصعدواحدعلىالأقلوالمبانىذات أربعةطوابقفأكثربمصعدين،ويراعىفىالمصاعدأنلايقلالعرضالصافىلباب الصاعدةعن 0.85 متر،كمايراعىأنتكونأزرارالتحكمبالمصعدواضحةوتكونالكتابة واضحةلونًاوبارزة،ويجبتزويدالصاعدةبمفتاحينأولهمالإبقاءبابهامفتوحًاوثانيهما يستخدملإغلاقها.

13. يجبألايقلالعرضالصافىللأبوابعن 0.85 متر،كمايجبأنيكونالبابسهلالفتح معتزويدهبمقابضلايزيدارتفاعهاعن 1.00 متروتكونمنالنوعسهلالاستخدام، ولاتستخدمالأبوابالمنزلقةوالأبوابالمروحيةأوالدوارةإلاإذاكانتأوتوماتيكيةوبدون مجارىسفليةويجبضبطالأبوابلتسمحللشخص ذا الإعاقة بالمروردونأنيغلقعليه.

14. يجبتوفيردورةمياهواحدةعلىالأقللكلمنالجنسين،كمايجبألايقلالبعدالصافى لفتحةبابدورةالمياهعن 0.85 مترعلىأنيفتحللخارج،كمايجبأنتكونكافة التجهيزاتالكهربية (مفاتيحالكهرباءمآخذالكهرباءلوحاتالتوزيعتركيباتالإنارةالاتصالاتالتليفونية) فىأماكنيسهلالوصولإليهاعلىألايزيدارتفاعكافةالتجهيزات على 1.20 متر.

15. يجبأنتكونالأرضياتمنموادغيرمساعدةعلىالانزلاق،علىأنتكونمستويةتمامًا بدونأىبروزات،كمايجبأنتكونكافةأركانالحوائطغيرحادةالأطرافوبهابعض الدوران،علىألاتكونالحوائطمنموادمساعدةعلىالانزلاقأوبهاأىبروزاتقدتؤثر علىسلامةالأشخاص ذوي الإعاقة.

16. في أماكن انتظارالسيارات يجبتوفيرمنطقةمخصصةلوقوفسياراتالأشخاص ذوي الإعاقة،بحيثيخصصمكانإنتظارلذوى الإعاقة بمعدلمكانإنتظارسيارةواحدةلكل 25 مكانإنتظارحتى 100 مكان، ومكانإنتظارواحدلكلخمسينمكانإنتظارفيمايزيدعلىذلك.

17. يجبألايقلعرضالمكانالمخصصلإنتظارسياراتالأشخاص ذوي الإعاقةعن 3.60 متر،كمايجب فصلمسارحركةمشاةالأشخاص ذوي الإعاقةللوصولإلىالمبنىعنمسارحركةالسيارات.

 
مادة ( 30 )

تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة، بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها وبتخفيض أجورها بنسبة لا تقل عن 50% من قيمتها المدفوعة، وذلك بالنسبة للشخص ذي الإعاقة ومساعده، وباستخدام وسائل الاتاحة التكنولوجية في وسائل النقل والمواصلات.

مادة ( 17 )

تلتزم الوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للطرق والأرصفة وأماكن العبور وتزويدها باللافتات والرموز الإرشادية بمختلف الأماكن العامة، وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الالكترونية وخدمات الطوارئ اللازمة لمواجهة آثار إعاقتهم، وتوفير الوسائل والتجهيزات التكميلية والأثاث بمكاتب الاستقبال والاستعلامات والتجهيزات الصحية والكهربية اللازمة والعناصر البشرية المدربة لتيسير التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

يتم تخصيص أماكن للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع وسائل النقل بجميع أنواعها ودرجاتها وفئاتها وتخفض أجورها بنسبة لا تقل عن 50 في المائة بجميع هذه الوسائل للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعديهم.

 
مادة ( 31 )

1.  تعفي تراخيصإقامةأيمبنىأياًكاننوعهبغرض تخصيصه لخدمة الأشخاصذويالإعاقة من الرسوم المقررة.

2.  تعفى تراخيصتعديلأوترميممبنىقائمبهدفتسهيلاستخدامحركةالأشخاصذويالإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.

3.  تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان مستوردها شخصاً ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقاً لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.

4.  تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند (3) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أياً كانت إعاقته، سواء كان قاصراً أو بالغاً، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.

ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي لإعاقة  إن كانت حالته الصحية تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت خالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها باي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

5.  يعفى الشخص ذا الإعاقة سواء كان مدعياً أو مدعى عليه من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.

وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مقررة قانوناً بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر.

مادة ( 18 )

1.     يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر في البند (4) من المادة (31) من القانون ما يأتي:

1.     ورود تقرير طبي من المجلس الطبي المختص يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذا الإعاقة.

2.     ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذا الإعاقة.

3.     ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة عن 1600 سي سي.

4.     لا تتجاوز قيمة السيارة 60000 جنيه وفي حالة تجاوز السيارة لهذه القيمة مع استيفائها جميع الاشتراطات يقتصر الإعفاء على ما يقابل تلك القيمة.

5.     تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن السيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.

6.     في حالة وفاة الشخص ذا الإعاقة يجوز لورثته من الدرجة الولى استخدام السيارة على أن يسرى عليها عند التصرف فيها أحكام التصرف المقررة خلال فترة الحظر.

7.     لا يجوز الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأي إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى.

8.     القدرة المالية للشخص ذا الإعاقة على شراء السيارة أو الوسيلة والانفاق عليها قبل الافراج من خلال دراسة حالته بمعرفة الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي التابع لها محل إقامته.

9.     عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذا الإعاقة بالشهر العقاري.

 

إذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة استحقت الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مقررة قانوناً بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر.

 

 
مادة ( 32 )

تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها بتهيئة مبانيها المحاكم وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر وفقاً لقانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية وغيرهما من القوانين.

ويصدر بتلك التيسيرات قرارات من وزير العدل والجهات والهيئات القضائية المعنية خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور هذا القانون.

   
مادة ( 33)

تلتزم كافة البنوك والجهات المصرفية بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كافة الخدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لهم. ووضع نظام خاص لتيسير التعاملاتالبنكية لهم.

مادة ( 19)

يتعين على كل بنك تحديد أسلوب التعامل مع ذوي الإعاقة بما يتفق مع أحكام القانون والمعايير العالمية للتعامل معهم وتوفير كافة السبل لمساعدتهم وفي سبيل ذلك تتخذ الإجراءات التالية:

1.      التوسع في تطوير ماكينات الصراف الآلي لتصبح متوائمة مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

2.   بحث احدث التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في بنوك العالم للتعامل مع ذوي الإعاقة وإمكانية تطبيقها في البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

3.   وضع ضوابط فتح الحساب والمعاملات المصرفية ومتطلبات أعرف عميلك للأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية تطويرها لتسهيل التعاملات المصرفية لهم.

4.      تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على القروض أو التسهيلات الائتمانية.

5.   الاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية لذوي الإعاقة السمعية، وبالكتابة بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، وإدخال خاصية بصمة الصوت لذوي الإعاقة البصرية كبديل عن عملية التوقيع، وفي حالة تعذر ذلك يحق للشخص ذي الإعاقة أن يوكل من يراه مناسبا لينوب عنه بالقيام بأعمال محددة بمساعدة مترجم إشارة معتمد بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

 
مادة ( 34 )

تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها بشكل مناسب، والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة، كما تلتزم وسائل الإعلام أيا كان نوعها بإذاعة المواد التي تظهر هم بصورة ايجابية وتحترم كرامتهم.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإتاحة وسائل الإعلام اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

مادة ( 20 )

تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بالقواعد والإجراءات الآتية:

الإعلام والتوعية.

1.     تنفيذ برامج وحملات إعلامية للتوعية للحد من الإعاقة، أو توعية المجتمع تجاه ذوي الإعاقة والتي من شأنها أن تعدل بعض السلوكيات الضارة، التي يمكن أن تؤدي إلى إعاقات مثل  القيادة السريعة التي تسبب حوادث السير؛ والتوعية الصحية؛ والتوعية عن كيفية تلافي الحوادث المنـزلية بالنسبة للأطفال؛ تلافي الأمراض أو الوقاية من خلال الفحص الطبي قبل الزواج…الخ.

2.     التزام القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة والمتخصصـة على إدراج ضمـن شبكتها البرمجية، إعلاماً صحياً لحمل قضية التوعية بالأسباب المؤدية للإعاقة، مع مناسبة ربطها بشكل مباشر وواضح بها من خلال البرامج الحوارية والحصص الصحية والتفاعلية والتواصلية مع الجمهور،كما تؤدي القنوات التعليمية وقنوات الأطفال أيضاً دوراً مهماً، مع ضرورة التكييف والربط مع موضوع الإعاقة وأسبابها.

3.     إقناع المنتجين والجهات المعلنة عن منتجاتها وسلعها وأعمالها بالانخراط في تمويل حملات إعلانية في هذا الصدد تحديداً مع بيان العوائد والفوائد التي يجنونها من انتشار سلوكيات صحية تقي المجتمع من الإعـاقات.

4.     زيادة وعي المجتمع وأفراده بوجود ذوي الإعاقة وحتياجاتهم وإمكاناتهم.

5.     التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها، وكيفية اكتشافها والوقاية منها.

6.     تعزيز مكانة ذوي الإعاقة في المجتمع والتعريف بحقوقهم واحتياجاتهم، وقدراتهم، وإسهاماتهم والخدمات المتاحة لهم.

7.     إزالة التفرقة والتحيز الاجتماعي ضد ذوي الإعاقة بالعمل على تغيير مواقف الناس إزاء الإعاقة.

8.     إذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك على مستوى الأسرة، وتعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم.

9.     تنظيم حملات التوعية وتعزيز تقبل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع الاعتراف بمهاراتهم وكفاءاتهم، مع التركيز على دور وسائل الإعلام الأساسي في ذلك.

10. إدماج مسائل حقوق الإعاقة بشكل طبيعي وذكي في مجمل الإنتاج الإعلامي، وفي الأداء اليومي العادي لوسائل الإعلام.

11. استخدام لغة الإشارة أثناء عرض البرامج التلفزيونية.

12.  وضع الإعلام كأحد التخصصات التي ينبغي أن تقترب من دراسات الإعاقة والتربية الخاصة؛ لأهمية وسائل الإعلام في كثير من قضايا الإعاقة، وفي مقدمتها قضية التوعية، وقضية الاتجاهات السلبية، التي تتراكم لتشكل عقبات وصعوبات تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة ومؤسسات الإعاقة في تحقيق أهدافهم في تحسين صورة ذوي الإعاقة في المجتمع.

13. ضرورة العمل على زيادة تمثيل الإعاقة وفي نفس الوقت تحسين الصورة لها في وسائل الإعلام، وذلك بتحسين الرسائل التي تنقل وتعكس القبول المتنامي للإعاقة على أنها حق إنساني وتغيير اجتماعي.

14. دعم دور الجهات العاملة في مجال الإعاقة وأولياء الأمور والجهات المختصة في قضايا الإعاقة في دفع وسائل الإعلام للاهتمام بموضوع الإعاقة.

15. التفاعل والتعاون لإقامة شراكة بين مؤسسات الإعلام والمؤسسات المهتمة بذوي الإعاقة وتعمل على تحقيق ما يأتي:

·         توعية الإعلاميين بقضية الإعاقة.

·         استضافة الإعلاميين عند تخطيط الحملات الإعلامية لموضوعات وقضايا ذوي الإعاقة.

·         دعـوة الإعـلاميين والصحـافيين عـلى وجه الخصوص للكتـابة وإعـداد تقـارير وتحقيقـات صحـافية عن موضوعات ذوي الإعاقة.

·         ربط موضوعات الإعاقة بقضايا اجتماعية وإنمائية وسياسية وغيرها من القضايا تكون مثيرة ولها جمهور واسع من المهتمين، لتمرير رسائل خاصة بذوي الإعاقة.

16. حظر عرض الأفلام والدراما التي تتناول ذوي الإعاقة بشكل يسئ إليهم.

17. نشر الوعي الثقافي حول المفهوم الحضاري للإعاقة.

18. إبراز الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية لذوي الإعاقة.

19. إبراز قدرات ومواهب وإبداعات ذوي الإعاقة في شتى المجالات.

20. إعطاء مساحة إعلامية خاصة لكل من الأطفال ذوي الإعاقة وشديدي الإعاقة.

21. ترسيخ مفهوم أن الوقاية يمكن أن تجنبنا المرض والإعاقة لدى عامة الجمهور.

22. التركيز على أولوية الرعاية الصحية كخط دفاعي للوقاية من الإعاقة.

23. .تفعيل الدور الإعلامي في المشاركة بتوعية المواطنين بأهمية تسجيل الأشحاص ذوي الإعاقة في حالة وجود إعاقة للحصول على حقوقهم التي كفلها القانون.

24. التوعية العامة وتعبئة المجتمع ورفع الوعي الجماهيري بالإعاقة والمشاكل التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وأسبابها للحد من زواج الأقارب وغيرها من مسببات الإعاقة.

25. الترويج للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة مثل خط نجدة الأطفال ذوي الإعاقة وخط إغاثة ذوي الإعاقة وإتاحة الوصول إليها من خلال المواد الإعلامية المختلفة.

26. منع عرض المسلسلات والأفلام التي تسئ للأشخاص ذوي الإعاقة، والتركيز على الرسائل الإعلامية التي تبرز قدراتهم وتعرض النماذج الناجحة التي استطاعت التغلي على اعاقتها وحققت نجاحات في مختلف المجالات.

27. توفير مترجمين لغة إشارة وترجمة نصية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة والإندماج في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

 
مادة (35)

يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهما أو مجنياً عليه أو شاهداً في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته.

ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

  تم ارسال للمجلس القومى للقضاه والنائب العام لابداء الراى فى هذه المواد

وكذلك وزارة الداخلية

مادة (36)

مع عدم الإخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية يعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بعد التأكد من صحتها عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق أوالمحاكمة وذلك دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.

 
مادة (37)

يجب إخطار المجلس فور القبض على أي شخص ذي إعاقة، وعلى الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها الأخصائي النفسي ومحام، وإذا ما تطلب الأمر توافر طبيب مختص فيتم ندبه.

 
مادة (38)

تتخذالدولةكافةالترتيباتوالتيسيراتالمعقولةفينقلالأشخاصالمحتجزينمنذويالإعاقة،وتوفيركودالإتاحةفيكافهأماكنالاحتجاز،والسجون،وكافةالمؤسساتالعقابيةالأخرى،ويكونتنفيذالعقوباتالمقيدةللحريةالمحكومبهاعلىالأشخاصذويالإعاقةفيأماكنمنفصلةخاصةيصدربتنظيمهاقرارمنالوزيرالمعنيبالإشرافعلىتلكالأماكن.

 
مادة ( 39 )

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه العمليات، بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص.

  د/ أشرف مرعي
مادة ( 40 )

تضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة في إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة والانضمام إليها وفق أحكام القانون، بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلي والدولي.

وتلتزم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات بإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب.

   
مادة ( 41 )

تلتزم الوزارة والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والإعلامية، وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها، وتوفير المنتجات الثقافية باللغات المناسبة لكل إعاقة وذلك بمقابل رمزي.

كما تلتزم بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم، والاعتراف بهوياتهم الثقافية واللغوية الخاصة، ودعم الأنشطة الفنية الثقافية لهم ومعارضهم، ونشر أعمال المتميزين من مبدعيهم.

   
مادة ( 42 )

تلتزم الدولة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في الأنشطة المشار إليها، وتوفير العناصر البشرية المدرية والأدوات والملاعب الكفيلة بمشاركتهم في المباريات والأنشطة الوطنية والدولية.

وتلتزم الأجهزة المعنية بالشباب والرياضة بذلك وعلى وجه الخصوص في المجالات الآتية:

 

مادة ( 21 )

تلتزم الأجهزة المعنية بالشباب والرياضة بذلك وعلى وجه الخصوص في المجالات الآتية:

1.     التوسع في إنشاء مراكز إعداد ناشئين للأشخاص ذوى الإعاقة ودعم المعسكرات المحلية والدولية للارتقاء بمهارتهم الرياضية والفنية، وحظر التمييز بين الأبطال الرياضيين من الأشخاص ذوى الإعاقة   وغيرهم في التكريم المادي والمعنوي.

2.     دعم اللجنة البارالمبية المعنية برياضة الأشخاص ذوى الإعاقة مادياً وفنياً والتغطية الإعلامية الشاملة لكافة البطولات المحلية والإقليمية والدولية لرياضات الأشخاص ذوى الإعاقة .

3.     مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في كافة أنشطة مراكز الشباب والأندية الرياضية وتمثيلهم بالتعيين في مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية والاتحادات الرياضية واللجان الاولمبية، ويكون الأشخاص ذوى الإعاقة الممثلين في أندية القوات المسلحة والشرطة من مصابي العمليات الحربية والمواجهات الأمنية. ويمثل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من خلال ذويهم وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وقواعد وإجراءات الاشتراك في العضوية أو التعيين في مجالس الإدارات الرياضية. 

4.     دعم أنشطة ورياضات التسلية والترفيه والرياضات الذهنية وتوفير الدعم المالي والفني بشكل خاص للأشخاص ذوى الإعاقة.

 
مادة ( 43 )

تلتزم الوزارة المختصة بشئون السياحة والآثار بدعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوى الإعاقة، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم في كافة المحافل والأماكنوزيارتها، من خلال تفعيل كود الإتاحة تكنولوجياً ومكانياً وثقافياً وتدريب العاملين في مجال الإرشاد السياحي على لغة الإشارة واستخدام اللوحات الإرشادية بطريقة التواصل المناسبة داخل الأماكن السياحية وتهيئة العروض السياحية الفنية وعروض الصوت والضوء لتمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بمشاهدتها وارتيادها، ودعم المهرجانات السياحية والفنية للأشخاص ذوى الإعاقة داخل أو خارج مصر.

   
مادة (44)

تلتزم الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بأن تخصص للأشخاص ذوي الإعاقة نسبة 5% من عضوية الجمعيات العمومية للهيئات العاملة في مجال الثقافة والرياضة.

   

 

 

تعليقات فيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *