أخبار عاجلة

زيادة أسعار المشروبات الغازية 25 قرشاً

اتخذت الحكومة قرارًا بفرض رسوم جديدة، على عدد من السلع من بينها المياه الغازية – المشروبات الغازية- والسلع المعمرة، بعد أن أقرتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، حسب تعديلات قانون رسوم تنمية موارد الدولة، رقم 147 لسنة 1984، التي قُدمت إلى اللجنة، ومن المقرر مناقشتها غدًا في الجلسة العامة للمجلس، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا.

وأعربت شركات المشروبات الغازية العاملة في السوق المصري عن مخاوفها من التحريك الجديد لـ أسعار المشروبات الغازية في مصر، مشيرة إلى أنه ربما يؤثر على حركة المبيعات بالانخفاض.

وفقًا للتعديلات، يتم فرض رسم جديد وزيادة بعضها لتنمية الموارد المالية للدولة، منها تعديل المادة الثالثة، عبر فرض رسم 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرشًا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.

ويحصّل الرسم للمشروبات الغازية المنتجة محليًا، بتحصيل مصلحة الضرائب المصرية الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.

وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج، تحصّل مصلحة الجمارك الرسم من المستورد في منافذها الجمركية، وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.

ارتفاع تكلفة الإنتاج

وفي نفس السياق، قال محمود بسيوني، مدير غرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات، إن كافة مدخلات إنتاج السلع الغذائية في مصر، واجهت ارتفاعات حادة خلال العام الجاري، بفعل الموجة التضخمية العالمية، وتأثر سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الشحن بشكل هائل يصل لـ400%.

أكد بسيوني في تعليق مع القاهرة 24، أن كثيرا من مصانع الصناعات الغذائية، التي منها مصانع المشروبات الغازية، تفادت رفع أسعار السلع وحاولت امتصاص صدمة سلاسل الإمداد قدر الإمكان، وعدم وضع تعبئة إضافية على المواطن، للحفاظ على المبيعات.

وأضافت التعديلات البرلمانية، رسمًا جديدًا على السلع المعمرة ونص التعديل على إنه تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، في البند 29 من التعديلات، على النحو التالي:

– فرض 2% من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية.

تنمية الموارد المالية للدولة

وتضمنت التعديلات أيضًا تعديل نص المادة الثانية من القانون، على أن يستبدل بنصي البندين 5، و12 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على البند 5، الذي ينص على أنَّه عند مغادرة أراضي الجمهورية بفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهًا.

ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

الشراء من الأسواق الحرة

وفرضت رسوم أيضًا على البند 12 الخاص بالشراء من الأسواق الحرة: بفرض رسم 3% من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، ويتمّ تحصیل 10٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارًا.

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

تعليقات فيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *