في إطار الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، أنشأ المشرّع المصري صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020، ليكون كيانا مؤسسيا يعكس التزام الدولة بدعم هذه الفئة المهمة في المجتمع.
ويهدف الصندوق إلى تقديم الرعاية والدعم المادي والخدمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون دمجهم الكامل في المجتمع، بما يتسق مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر.
ووفقا للمادة ١١ يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:
١ – العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
٢ – المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
٣ – المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.
٤ – العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم.
٥ – إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
٦ – التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة كلما أمكن ذلك.
عضوية صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
ووفق المادة ٩ يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الآتي:
١ – أن يكون مصري الجنسية.
٢ – ألا تقل سنة عن خمسة وعشرين عامًا.
٣ – أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
٤ – أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
٥ – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وحسب المادة ٣ “مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، يهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم في جميع النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقًا لأحكام هذا القانون”.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وكشف قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن التزامات الدولة تجاه ذوي الإعاقة.
ووفقا للمادة (٢٠) تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني.
موقف القانون من إخضاع ذوي الإعاقة للعمل الجبري
كما تلتزم الدولة بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة.
وتلتزم أيضا بتوفير سبل الأمان والسلامة الملاءمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة علي برامج التوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق علي أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووفقا للمادة ١٩ تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله، وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولي أمره أو ممثله القانوني أو القائم علي رعايته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل الشهادة وقواعد وإجراءات الحصول عليها.
وحسب المادة (١١) تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لجميع أنواع الإعاقة ودرجاتها.
ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وسبل التعامل معهم.