أخبار عاجلة

وزير التجارة: منح ٦ أشهر لأصحاب البطاقات الاستيرادية لتوفيق أوضاعهم

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بمنح مهلة جديدة لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية مع أحكام قانون سجل المستوردين، لمدة 6 أشهر اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
وقال قابيل – في بيان له – إن القرار يستهدف منح المستوردين الذين لم يتمكنوا من توفيق أوضاعهم طبقا لنص المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين مهلة جديدة لتوفيق أوضاعهم حتى يتسنى لهم التوافق مع أحكام قانون سجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017 الصادر فى شهر مارس الماضى والذى يستهدف وضع ضوابط للاستيراد للقضاء على عشوائية الاستيراد وضمان جودة المنتجات المستوردة.
وأضاف قابيل أن القرار نص أيضا على استمرار العمل بسجل المستوردين للأشخاص الطبيعيين والشركات التى لم توفق أوضاعها لحين انتهاء مدة الـ 6 أشهر الواردة بهذا القرار لتوفيق أوضاعها بشرط استيفاء الشروط الأخرى المقررة قانونا .
وطالب الوزير أصحاب البطاقات الاستيرادية بسرعة توفيق أوضاعهم خلال مدة المهلة الجديدة وعدم الانتظار لنهاية المهلة حتى يتسنى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إتمام إجراءات التسجيل، مؤكدا أن كافة فروع ومقار الهيئة بالقاهرة والمحافظات ستقوم بتلقى طلبات المستوردين الراغبين فى توفيق أوضاعهم .
ومن جانبه، قال المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إن هذا القرار سيمنح فرصة كبيرة لتوفيق أوضاع الشركات المستوردة وفقا للقواعد الواردة بقانون سجل المستوردين ولائحته التنفيذية الصادرة خلال شهر يونيو الماضى والتى منحت فترة مهلة 6 أشهر انتهت خلال شهر ديسمبر 2017 لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدى اللازمين للقيد فى سجل المستوردين، لافتا إلى أن إجمالى الشركات التى تم توفيق أوضاعها خلال مدة المهلة بلغت 37 ألفا و500 شركة من إجمالى 54 ألف شركة مقيدة بسجل المستوردين قبل صدور القانون الجديد .
وكان المهندس طارق قابيل قد أصدر قرارا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين في 3 يونيو 2017 وتضمن الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة النشاط والتي تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه و2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 ملايين جنيه للشركات المساهمة ورفع قيمة التأمين النقدى إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.

تعليقات فيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *